للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رهنتك سيارتي وأنا أكُدُّها؟ الرهن ليس بلازم، يجوز أن أبيعها؛ لأيش؟ لأنه ما يلزم إلا بالقبض؛ فإذا رهنتك شيئًا ولم تقبضه لا أنت ولا وكيلك، فأنا حر؛ لو شئت بعته وإذا بعته بطل الرهن، ما هو الدليل؟

الدليل قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] شوف {مَقْبُوضَةٌ}؛ إذن الرهان اللي هي ما مقبوضة ما تنفع، هذا وجه الدليل، أيضًا دليل آخر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا» (١)، فإن الحديث واضح أنه في صورة ما إذا قبض المرتهن الرهن يركبه ويسلم العلف، وكذلك اللبن.

الدليل الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رهن دِرْعَه لليهودي (٢) أقبضه إياه، فإذا كان كذلك فإنه لو لم يقبضه لم يكن الرهن لازمًا. هذا هو الدليل. والقول الثاني في المسألة ..

طالب: الدليل الأخير ( ... ).

الشيخ: إن الرسول أقبضه إياه، أقبضه الدرع.

والقول الثاني في المسألة: إنه لا يشترط للزومه القبض؛ لأننا متفقون على أن الرهن يثبت بالعقد، أو لا، نعم ولَّا لا؟

يثبت، ما هو يلزم، يثبت بالعقد، فإذا اتفقنا على أنه يثبت بالعقد فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وهذا يشمل الرهن قبل قبضه؛ لأنه عقد.

وأيضًا، فإننا لو قلنا بعدم اللزوم لكان في ذلك فتح باب لكل المتحيلين؛ يتحيَّل عليه بعدم القبض، ثم إذا كمل العقد والرهن كل شيء ذهب فباعه، وما كان ذريعة إلى الباطل فهو باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>