للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنضرب لذلك مثلًا يتضح به المقام: امرأة طهرت من الحيض وليس عندها ماء، فتيممت للحيض وصلت لصلاة الظهر، جاء وقت العصر يلزمها أن تتيمم للحيض ولَّا لا؟ يلزمها أن تتيمم للحيض مرة ثانية؛ لأن تيممها الأول بطل بخروج الوقت.

مثال آخر: رجل تيمم لصلاة الفجر عن جنابة ثم جاء وقت صلاة الظهر يلزمه أن يتيمم عن الجنابة ولَّا لا؟

الطلبة: إي نعم.

الشيخ: يلزمه؛ لأن التيمم الأول بطل بخروج الوقت، مع أنه لم يحصل له جنابة بعد ذلك، لكن يقولون: إنه يبطل بخروج الوقت، وعليه: فإذا تيمم لصلاة الظهر لزمه أن ينوي بالتيمم رفع الحدثين الأصغر، أو بعبارة أصح لنوافق المذهب: لزمه أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة من الحدثين.

والصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وبناء على ذلك ففي المسألة الأولى -مسألة الحيض- هل يلزم المرأة أن تعيد التيمم للحيض؟ لا يلزمها حتى تحيض مرة ثانية، ولا يلزم من أجنب أن يعيد التيمم عن الجنابة حتى يجنب مرة ( ... )، هذا هو القول الراجح.

قال المؤلف: (ويبطل أيضًا بمبطلات الوضوء) يعني: بنواقض الوضوء؛ لأن نواقض الوضوء هي مبطلاته.

فإذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لماذا؟ عللوا ذلك رحمهم الله قالوا: لأن البدل له حكم المبدل، هكذا عللوا، والغريب أنهم يعللون بهذه العلة ثم ينقضونها؛ ولهذا القول الراجح: أن هذا البدل له حكم المبدل مطلقًا في كل شيء.

إذن يبطل التيمم عن الحدث الأصغر بمبطلات الوضوء، وعن الحدث الأكبر بموجبات الغسل، وهذا واضح، والتعليل فيه ظاهر جدًّا.

قال: (وبوجود الماء) إذا كان تيممه لعدم الماء فإنه يبطل بوجود الماء، وإن كان تيممه عن مرض فإنه لا يبطل بوجود الماء، ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، لكن بماذا يبطل بالبرء إذا كان عن مرض؟ فإذا كان هذا الإنسان حصل على الجنابة وهو مريض ثم تيمم، فإذا برئ من مرضه وجب عليه أن يغتسل بزوال المبيح وهو المرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>