للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلبة: البالغ ..

الشيخ: هو البالغ العاقل الْحُرّ الرشيد، يعني: مَن جمع أربعة أوصاف؛ أن يكون بالغًا عاقلًا حرًّا رشيدًا، فلو أن صبيًّا صغيرًا ضمن دَيْنًا على شخص، فالضمان غير صحيح، حتى لو كان هذا الضامن له عشر سنوات، أو ثلاث عشرة سنة، أو أكثر، ما دام لم يبلغ فإنه لا يصح ضمانُه.

عاقل ضده المجنون، لو أن المجنون قال: أنا ضامن ما على فلان، ما صح.

أن يكون حرًّا، ضده العبد، فالعبد لا يصح أن يَضْمَن؛ لأن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده.

الرشيد ضده السفيه، والرشيد هنا -أي في باب المال- هو الذي يُحْسِن التصرف، ولا يبذل ماله في غير فائدة، والرشيد في باب العبادات هو الذي قام بالواجبات فترك المحرَّمات، لكن رشيد هنا في باب المال هو الذي يُحْسِن التصرف في ماله، ولا يبذله في غير فائدة.

فلو كان هذا الرجل بالغًا عاقلًا لكنه لا يبالي، يشتري ما يساوي عشرة بمئة، ويبيع ما يساوي مئة بعشرة، فهذا رشيد ولَّا غير رشيد؟

طلبة: غير رشيد.

الشيخ: غير رشيد، لو كان يبذل ماله في شراء البنزين، يشتري البنزين ويولعه بس، يشوف كيف تأكله النار، رشيد ولَّا غير رشيد؟

طلبة: غير رشيد.

الشيخ: غير رشيد، يشتري مُفَرْقَعَات ويرمي بها، رشيد ولَّا غير رشيد؟

طلبة: غير رشيد.

الشيخ: غير رشيد، لو أن هذا الذي ليس برشيد ضمن دَيْنًا على شخص فالضمان غير صحيح.

ولنفرض أن هذا الرجل السفيه رجل غني عنده أموال عظيمة، فاستدان رجل من الناس دَيْنًا، فقال هذا الرجل الغني السفيه: أنا أضمن الدَّيْن، فإن الضمان هنا يصح ولَّا لا؟ لا يصح؛ لأنه ليس برشيد.

يقول: (لا يصح إلا مِن جائز التصرف) هذا شرط.

الشرط الثاني ما سيأتي -إن شاء الله- في آخر الباب؛ أن يكون الدَّيْن واجبًا، أو مآله إلى الوجوب، فإن كان غير واجب ولا مآله إلى الوجوب لم يصح ضمانه كما سيأتي.

إذا صح الضمان فصاحب الحق هل يطالِب الضامن أو يطالب المضمون عنه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>