للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إذا نوى الرجوع، أو كان بإذن من الشارع، أو بإذن من صاحبه، والله الموفق.

وقبل أن نتكلم عليه نناقش .. ( ... )

***

[باب الضمان]

رحمه الله: (باب الضمان)

الضمان مأخوذ من الضِّمْنِ، والضِّمْن معناه دخول الشيء في الشيء؛ لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه، هذا في اللغة.

أما في الشرع فهو التزام ما وجب أو يجب على غيره من المال.

مثاله في التزام ما وجب: أن يكون شخص قد أقرض شخصًا آخر مئة درهم، فأمسكه المقرِض وقال: أًَوْفِنِي، قال: ليس عندي شيء، أو قال: آتِي به أُوفِيك غدًا، مثلًا، فقال: مَن يضمن لي؟ فجاء رجل آخر وقال: أنا أضمن لك القرض، هذا ضمان ما وجب ولَّا ما يجب؟

الطلبة: ما وجب.

الشيخ: ضمان ما وجب، ومثال آخر: بعت على هذا الشخص سيارة بعشرة آلاف ريال، وأمسكته وقلت: أعطني الثمن، فقال: آتِي به غدًا، فقلت له: مَن يضمنك؟ فجاء رجل فقال: أنا أضمنه، نقول: هذا ضمان أيش؟

الطلبة: ما وجب.

الشيخ: ضمان ما وجب.

أما ضمان ما يجب فمثل أن أقول: إذا أقرضتَ فلانًا كذا وكذا فأنا ضامن، هذا ضمان ما يجب، يعني: إلى الآن ما بعد استقر، أو أُعْطِي هذا الرجل ورقة، أقول: كل مَن باع على فلانٍ شيئًا فأنا ضامن له، هذا ضمان أيش، ما وجب ولَّا ما يجب؟

الطلبة: ما يجب.

الشيخ: نعم، ضمان ما يجب، وهذا جائز.

فالضمان إذن التزام ما وجب أو يجب على غيره من المال، هذا هو الضمان، وهو من عقود التوثيقات، ففيه توثيق صاحب الدَّيْن بدَيْنِه، وقد مر علينا من قبل الرهن، ويأتينا إن شاء الله الكفالة، ويأتينا إن شاء الله أيضًا الشهادة، فالأشياء التي تُفْرَض بها الحقوق الشهادة والضمان والكفالة، أيش بعد؟ والرهن، انتبهوا، فالضمان مما يَتَوَثَّق به الحق؛ لأنني إذا لم أتمكَّن من قبضه من المضمون عنه أخدته من الضامن.

وللضمان شروط، منها قوله: (لا يصح إلا مِن جائز التصرف)، يعني: لا يصح الضمان إلا مِن شخص جائز التصرف، ومَن هو جائز التصرف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>