للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يصح، قال العلماء: إنه يصح، كما لو زارعت مزارعة على أن النماء بيننا فهو صحيح، فيقولون: لا بأس أن يتصالح صاحب البيت وصاحب الشجرة على أن الثمرة التي تخرج في هذا الغصن تكون بينهما.

فإن أبى أن يلويه، ولهذا قال المؤلف: (فإن أبى لواه)، الفاعل هنا غير الفاعل في قوله: (أزاله)، مَن اللي يلويه؟ صاحب الأرض الممتد عليها.

(إن أبى) قال صاحب الشجرة: أنا والله ما أزيل هذه الأغصان، لا وضعتها أنا، وإنما خلقها الله عز وجل، فلا يمكن أن أزيلها، نقول: لصاحب الأرض أن يلويه حتى يوجِّهَه إلى صاحب الشجرة.

إذا لم يمكن لَيُّه يقول: (فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه) هو يمكن لا يلتوي؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يمكن مثل؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: العسيب، الظاهر أن العسيب ما يمكن، إذا لم يمكن فأقطعه، لكن لو طالبني صاحب الشجرة قال: ليش تقطع غصني؟ ليس له حق المطالبة؛ لأنني أقول: أنا إنما أفرغت ملكي من هذه الشجرة، ولي حق في أن أفرغ ملكي منها.

لكن لو قال قائل: إنه لا ينبغي للإنسان أن يطالب بإزالة الغصن الذي في الهواء من غير أن يكون عليه ضرر، أولًا: لأن هذا هو عادة الناس، والثاني: لأنه سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» (٥)، فإذا كان الشارع نهاني أن أمنع جاري من وضع الخشب على الجدار فكيف بالعسبان مثلًا التي هي بعيدة لا تؤذيني ولا يسقط منها ورق، صحيح أن بعض الأشجار يسقط منها ورق يؤذي صاحب البيت، لكن مثل النخل لا يسقط منه شيء، وأنا لا يضرني إذا كان العسيب على ملكي، لا أحتاج إلى الشمس مثلًا، ولا أحتاج إلى بناءٍ سيرتفع، وإذا احتجت إلى بناءٍ يرتفع فإني حينئذٍ أرفع الغصن.

<<  <  ج: ص:  >  >>