الشيخ: ميزاب، ويش هو الميزاب؟ المثعب، وعند بعض الناس يسمونه مِرْزَاب، يبدِّلون الياء راءً.
طالب: الراء ميمًا.
الشيخ: مِرْزَام؟ لعلها بحرانية، على كل حال معروف، لا يجوز إخراج الميزاب على الأسواق النافذة، وين تروح سيول الناس، يدبّرها بكيفه، أما يخرجها على السوق فلا.
هذه مسائل أربعة، على المذهب لا تجوز، إلا بإذن الإمام، فإن أذن الإمام بذلك جاز بشرط ألَّا يكون في ذلك ضرر، فعليه يكون إطلاق المؤلف رحمه ..
لأنه عقبه قال:(ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق).
على كل حال هذه الأربعة يجوز إخراجها بشرطين: أحدهما إذن الإمام أو نائبه، ونائب الإمام الآن عندنا في عُرْفِنا رئيس البلدية ما ( ... ) فيها شيء.
والشرط الثاني: ألَّا يكون في ذلك ضرر، فإن كان في ذلك ضرر فممنوع، مثل أن يُخْرِج ساباطًا قريبًا إلى الأرض، فهذا لا يجوز ولو أذن الإمام، لماذا؟ لما فيه من أذية الناس، يمكن يضرب رؤوسهم إذا كانوا مثلًا على الجمل، أو إذا كان أدنى إلى الأرض، فعاد يضرب رؤوسهم ويمشي، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من الضرر.
الميزاب كذلك لا يُخْرِجُه إلا بإذن الإمام، والشرط الثاني: ألَّا يكون فيه ضرر، فإن استأذن من الإمام أن يُخْرِج ميزابًا قريبًا بحيث يضرب الرؤوس عند المشي حوله فإن ذلك لا يجوز.
وظاهر كلامه أن الدَّكَّة تجوز بإذن الإمام، والصحيح أنها لا تجوز ولا بإذن الإمام؛ لأن فيها ضررًا على كل حال، إذ إنها تضيِّق الطريق، وربما يأتي الإنسان وهو غافل فيصطدم بها، حتى إن بعض العلماء يقول: إنه لا يجوز أن يُكْثِر من طين الجدار حتى يُضَيِّق السوق، ويش يسمون هذا، تلييص؟