للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول: ما يجوز يزيد في اللياصة؛ لأن هذا يضيِّق السوق، ولو كان بقدر حبة شعير، حقيقة «مَنِ اقْتَطَعَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (٧)، أنا مثلًا حَدِّي إلى هذا، وبراح أزوّد في اللياصة حتى آخذ مثلًا عشرين سنتي، أو ما أشبه ذلك، ليش؟ ويش بحل لي هذا؟ ييجي واحد بعده يأخذ.

وكما لا يجوز لأهل البيوت أن يأخذوا شيئًا من السوق، لا يجوز أيضًا لولي الأمر أن يأخذ شيئًا من بيوت الناس، وهو ما يسمى ( ... ) فإن هذا حرام، ولا يجوز لأحد أن يأخذ ملك المسلمين بأي حجة من الحجج إلا إذا دعت الحاجة إلى توسيع الشارع، فحينئذٍ يؤخَذ لكن يُعَوَّض عنه، أما أن يُجبَر الناس على أن يرتدوا مترين ويخرجوها إلى السوق فهذا محرَّم، ولا شك أنه إثم وأنه غصب، فلا يجوز.

فنحن نقول للناس: لا تتجاوزوا وتعتدوا على الطريق، ولا يعتدي أحد عليكم فيأخذ من بيوتكم، الحق أحق أن يُتَّبَع.

وعلم من كلام المؤلف أن الميزاب لا يجوز إخراجه إلا بإذن الإمام، لكن قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: إن هذا خلاف السنة، وأن السنة جرت بأن الناس يخرجون ميازيبهم إلى السوق بدون أن يستأذنوا من الحاكم، وهذا هو الصحيح، والعمل عليه إلى يومنا هذا، فإن الناس إذا عمروا البيوت يخرجون الميازيب إلى الأسواق.

لكن هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أنه إذا كان الشارع ضيقًا فإنه لا يُوجَّه خرير الميزاب إلى الأمام؛ لأنه إذا وجه إلى الأمام وزادت السيول فإن السيل سوف يندفع بقوة حتى يضرب على جدار الجار فيفسده، أو على بيته أيضًا أحيانًا فيؤذيه، ففي مثل هذه الحال يصرف اتجاه السيل إلى اليمين أو الشمال بأن يُجعل الميزاب مسدودًا من الأمام حتى ينصرف لليمين والشمال، وهذا معروف، في الوقت الأخير أيضًا لما جاءت العماير هذه والمسلَّحات صاروا يجعلون الميازيب ..

طالب: للأمام.

طالب آخر: داخل البيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>