للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بين سبعة شركاء، لكن شراكتهم مختلفة، الذي بابه في أول السوق شريك في هذا الدرب إلى بابه فقط، فلا يتصرف فيما وراءه، والثاني: إلى بابه، والثالث: إلى بابه، والرايِس الرابع إلى آخر السوق، كل السوق.

وعلى هذا فالأول -اللي بابه هو الأول عند مدخل السوق- لا يملك نقل بابه إلى أسفل السوق إلا بإذن شركائه، لماذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنه مشترك، وما وراء بابه ليس له فيه حق حتى يستأذن من شركائه.

ولهذا قال: (ولا يفعل ذلك في ملك جار ودربٍ مشترَك بلا إذن المستحِقّ)

عندي: (ويجوز نقل بابٍ في دربٍ غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه)، إي نعم، اللي في الآخر بابه في الآخر يجوز ينقله إلى أول السوق؟ نعم؛ لأن له حقًّا فيه، ولا يجوز إلى آخر السوق إلا بإذن المستحِقّ.

إذن أمكنهم في هذا السوق من؟

طلبة: الأخير.

الشيخ: الأخير، هذا هو أمكنهم، له أن ينقل بابه لما شاء، أما الآخرون فكلٌّ يملك إلى بابه فقط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، لا يا أخي، اللي بيته مرتفع، يقال: دَكَّتَك بوسط دارك ( ... ).

يجوز.

يقول: (على حائط جاره إلا عند الضرورة) الضرورة بيَّنَها بقوله: (إذا لم يمكنه التسقيف إلا به)، هذه المسألة نعبر عنها: هل يجوز للجار أن يضع خشبه على حائط جاره أو لا يجوز؟

الجواب: إن أذن الجار جاز مطلقًا، سواءٌ اضطر إلى ذلك أم لم يضطر، وسواءٌ كان على الجدار ضرر أم لم يكن، لماذا؟ لأن الجدار ملكٌ للجار، فإذا أذن بوضع الشيء عليه فلا بأس، ولا أحد يحول بينه وبين ماله، وأما إذا لم يأذن فإنه لا يجوز أن يضع الخشب إلا بشرطين:

الشرط الأول: الضرورة إلى وضعه، والشرط الثاني: ألا يكون على الجدار ضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>