الشرط الأول: الضرورة إلى وضعه، كيف الضرورة؟ الضرورة ألَّا يمكن التسقيف إلا بوضعه، يعني بأن تكون الخشب مثلًا تمتد من الشمال إلى الجنوب، وجدار الجار شمال، والخشب لا يمكن أن يمتد من الشرق إلى الغرب؛ لأن من الشرق إلى الغرب طويل والخشبة اللي عندي قصيرة، فلا يمكن أن تمتد إلا من الشمال إلى الجنوب، هذه ضرورة لا يمكن أن يسقف إلا إذا وضعتها على جدار الجار.
ننظر هل يتحقق الشرط الثاني وهو: انتفاء الضرر عن الجدار، فإن كان يضر الجدار بحيث يكون الخشب متينًا والجدار خفيفًا، يعني ليس بعريض، فهنا إذا وضعنا عليه الخشب الثقيل هذا وهو جدار رقيق فإنه يتضرر بلا شك، ربما يسقط، فهنا لا يجوز الوضع إذا كان يتضرر، فإن لم يكن يتضرر وكان محتاجًا إليه فإنه يضعه على الجدار.
فإن قال الجار: أَخْرِج عمودين واجعل بينهما جسرًا وضع الخشب عليه من داخل بيتك، يلزمه ولَّا ما يلزمه؟
طلبة: ما يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه؛ لأننا لو قلنا: إن هذا يلزمه، لم يبق للحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام معنى من المعاني أبدًا.
الدليل على أنه يضع الخشب على الجدار، وأن الجار لا يجوز له المنع قوله عليه الصلاة والسلام:«لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»، «لَا يَمْنَعَنَّ»، وهذا نهي، والأصل في النهي؟ التحريم، قال راوي الحديث أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم (٥)، (بها) قال بعض الشراح: أي بهذه السُّنَّة، (بين أكتافكم) أي: لأحَمِّلَنَّكم إياها؛ لأن الإنسان يحمل الشيء بين أكتافه يضعه على متنه، وقيل: المعنى: (لأرمين بها) أي: بالخشب، (بين أكتافكم)، يعني: إن لم تمكِّنُوه من وضع الخشب على الجدار فأنا أخليه يضعه على كتفك، وهذا كقول عمر رضي الله عنه: لأُجْرِيَنَّ الماء ولو على بطنك (٨).