للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (وغيره) يعني كالرباط والمدارس وبيوت الأيتام، وما أشبه ذلك، فإن حكمها حكم الجار، بمعنى أننا نضع عليها الخشب بالشرطين السابقين، وهما: الضرورة إلى وضع الخشب، وعدم الضرر على الجدار.

قال: (وإذا انهدم جدارهما أو خِيفَ ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أُجْبِرَ عليه)، هذا إذا كان هناك جدار مشترك، ما هو جدار جار، جدار مشترك، انهدم، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن يعمره معه، فقال الشريك: أنا ما بعامره؛ لأن بيتي الآن لا يُسكَن ولا أنتفع به، ولا عَلَيَّ منه، ينهدم الجدار أو لا ينهدم، فقال الشريك للجار: لازم نعمره، أنا بانتفع ببيتي، ولا يمكن يكون بيتي هكذا مفتوحًا، يُجْبَر الآخر ولَّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: ليش؟

طلبة: لأنه ( ... ).

الشيخ: لأن الضرر تجب إزالته، وهذا ضرر، كون بيتي يبقى مفتوحًا ليس عليه جدار هذا ضرر، والجدار بيني وبينك.

فإن قال الشريك: اعمر الجدار أنت وأنا ما أبغيه، حقي منه لك، يلزمه القبول ولَّا لا؟

طلبة: لا يلزمه.

طالب آخر: إذا رضي.

الشيخ: إذا رضي ما صار .. هذا برضا.

طالب: تنازل عن حقه.

الشيخ: إي تنازل، لكن الآن أنا ما أبغي التنازل، قيمة الجدار التي ( ... ) الجدار لك ( ... ).

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نقول: لا، إذا قال: خذ حقي لك ما أبغيه، نقول: إن رضي الجار وعَمَرَه على أن الجدار ملكه فلا بأس، وإن لم يَرْضَ فإنك تُجْبَر على دفع حصتك من هذا الجدار، ولا يُلزم بها الآخر.

وقول المؤلف: (أو خيف ضرره) يعني: بقي الجدار لم ينهدم لكن خِيفَ ضرره، كيف يُخَاف ضرره؟

طالب: أن ينهدم.

الشيخ: ما انهدم، الآن الجدار قائم.

طالب: يكون متشققًا.

الشيخ: إي.

الطالب: أو ضعيفًا.

الشيخ: يكون متشققًا مثلًا يُخْشَى سقوطه، متشقق طولًا أو عرضًا؟

طلبة: عرضًا.

طلبة: طولًا.

الشيخ: أين العيب؟

طلبة: عرضًا.

الشيخ: طول ولَّا عرض؟

طلبة: ما فيه عيب.

الشيخ: لا، يعني إذا كان هكذا؟

طالب: كله عيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>