للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما يخالف، اللي ماله قدر دينه له قدرة على وفاء دينه صح ولّا لا؟ إذا كان ماله قدر دينه فله قدرة.

المهم أن الذي ماله قدر دينه فإننا لا نحجر عليه، لماذا؟

لأنه لا داعي للحجر عليه، والأصل أن جائز التصرف يباح له أن يتصرف، وهذا الرجل رجل بالغ حر رشيد لا يمكن أن نمنعه من التصرف في ماله فلا نحجر عليه، ولكن ماذا نصنع؟

إذا كان دينه حالًّا يقول المؤلف: (لم يُحجَر عليه وأمر بوفائه) نعم أُمِرَ بوفائه، وفاء أي شيء؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: وفاء الدين، أمر بوفاء الدين، ويُلْزَم بالوفاء ولّا لا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٢) فإذا كان ظلمًا وجب أن نزيل الظلم فيُأْمَر بوفائه.

لو أن الرجل لما أمرناه بالوفاء سافر، هرب، فهل يجوز أن يترخص برُخَصِ السفر؟

يقول العلماء الذين يشترطون ألا يكون السفر سفر معصية يقولون: إن هذا لا يترخص فلا يفطر في رمضان ولا يقصر الصلاة ولا يمسح على الخفين ثلاثًا لأن سفره؟

طلبة: معصية.

الشيخ: سفر معصية؛ إذ أن الواجب عليه أن يبقى ليوفي الدين، أفهمتم الآن؟

أما من يرون أن السفر تثبت أحكامه وإن كان سفر معصية كأبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية فإنهم يقولون: إن هذا يترخص لكنه آثم.

(فإن أبى) قلنا له: أوفِ الدين. قال: لا، ما أنا موفٍ ولا بدي ما أعطي، بكرة، جينا بكرة، قال: بعد بكرة، بعد بكرة قال: جينا بعد يومين، جينا بعد يومين قال: بعد أربعة أيام وهكذا.

يقول المؤلف: (فإن أبى حُبِسَ بطلبِّ ربه) (حُبس) من يحبسه؟ الحاكم، (بطلب ربِّه) أي: رب الدين؛ يعني: إذا قال: احبسوه حبسناه، فإن لم يقل: احبسوه تركناه؛ لأن الحق له، ليس هذا حقًّا لله لا بد منه، بل هو حق للمخلوق، فإذا لم يطالِب بحبسه لم نحبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>