إن أصر أن يوفي وأصر أن يبيع ماله للوفاء؛ لأن عليه دراهم والمال اللي عنده الآن عروض ( ... ) فإن القاضي يبيعها؛ لأن القاضي وَلِيُّ لمن لم يقم بالحق، وهذه من فوائد القضاة يبيع ماله ويوفي دينه. هل يصح التصرف حينئذٍ؟ يجوز أني أشتري أنا، يجوز؟
طلبة: نعم يجوز.
الشيخ: كيف يجوز، وهذا الرجل ما رضي؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لكنه بِيعَ بحق، والبيع ما يصح إذا كان مكرَهًا بغير حق. أما إذا كان بحق فلا بأس به، ومن ثَمَّ ننتقل إلى مسألة مشكلة وهو ما تأخذه الحكومة تعزيرًا، هل يجوز لنا أن نشتريه إذا عُرِضَ للبيع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مثل؟
طلبة: السيارات.
الشيخ: السيارات اللي بتتصادر في المرور مثلًا أو غيرها فإنه يجوز لنا أن نشتريها؛ لأن هذه أُخذت بحق، وما أُخذ بحق فإنه يجوز أن يُشترى، ومثل الأراضي اللي تأخذها إذا كان بحقٍّ، أما إذا كان بغير حق فلا يجوز أن يُشترى منها ( ... ).
أو مالٌ أقل أو مالٌ أكثر، كذا؟ إذا لم يكن عنده شيء، ما الحكم؟ ( ... ).
كل ما سمعتم (الحاكم) في كلام الفقهاء المراد به؟
طلبة: القاضي.
الشيخ: القاضي.
قال:(ولا يُطالب بمؤجل).
(لا يُطالب) الضمير يعود على المدين سواءً كان موسرًا أم معسرًا، (بمؤجل) أي بدينٍ مؤجَّل؛ لأن مطالبته بمؤجل ظلمٌ له؛ إذ من حقه أن ينتفع بماله الذي في يده حتى يَحِلَّ؟
طلبة: الدين.
الشيخ: أجل الدين، وقول المؤلف (بمؤجل) ظاهره سواء كان التأجيل إلى أمدٍ قريب أو إلى أمدٍ بعيد فإنه لا يُطالب به، لماذا؟
قلت: لأن له الحق أن يتصرف في ماله الذي بيده حتى يَحلَّ أجل الدين، والذي أجَّل الدين من؟
صاحب الدين وهو صاحب الحق.
إذا قال صاحب الحق أنا أطالبه الآن بالدين؛ لأني أخشى أن يتصرف فيه في المستقبل تصرفًا يضر بي، قلنا: ليس لك الحق، فإن كان فيما بعد حل الدين وكان المال الذي عنده لا يفي بما عليه حجرنا عليه.
قال المؤلف:(ومن ماله لا يفي بما عليه حالًّا وجب الحجر عليه).