المذهب ينفذ؛ لأنه إلى الآن لم يُمنع من التصرف، ولهذا قال المؤلف يقول رحمه الله:(ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر) ففُهِمَ منه أن تصرفه في ماله قبل الحجر صحيح ونافذ، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن تصرفه قبل الحجر إن كان مُضِرًّا بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافذ، وإن كان غير مضر فهو صحيح ونافذ، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام أصح.
وجهه أن تصرفه في ماله تصرُّف يضر الغرماء حرام ولّا لا؟
طالب: حرام.
الشيخ: حرام حتى على المذهب، والشيء الحرام لا يجوز أن ينفذ؛ لأن تنفيذ ما حرم الله مضادة لله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام:«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ»(٥)، فإذا تصرف الإنسان في ماله قبل الحجر على وجه يضر بالغرماء فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن التصرف باطل وغير نافذ.
مثاله: رجل الآن دينه أكثر من ماله فذهب يتصدق بالمال وتصدق على فقير بمئة ريال، هل هذا يضر بالغريم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم يضر بالغريم، نقول: صدقتك الآن غير مقبولة ويجب عليك أن تردها؛ لأن هذا التصرف غير نافذ.
ورجل آخر كان عنده بيت، وكان دينه أكثر من ماله فأوقف هذا البيت؛ قال: هذا وقفٌ لله لأعمال البر، يصح ولّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: نعم قبل الحجر، على رأي شيخ الإسلام لا يصح؛ لأن هذا يضر بالغريم.
وعلى المذهب: يصح مع الإثم، والصواب: أنه لا يصح؛ لأن ما دمنا نقول: إنه حرام كيف ننفذه وهو حرام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ».
خلاصة المقال الآن أن نقول: هل تصرف المحجور عليه نافذ أو لا؟ فيه تفصيل؛ إن كان في ذمته فنافذ، وفي ماله فليس بنافذ.