هل تصرف المدين الذي دينه مساوٍ لماله أو أكثر نافذ أو لا؟ المذهب نافذ مع التحريم، والقول الثاني: نعم، نافذ إلا أن يضر بالغرماء فإن أضر بهم فتصرفه غير صحيح، وهذا القول هو الصحيح.
إن تصرف بماله تصرفًا لا يضر بالغرماء كما لو تصرف فيه ببيعٍ وشراء يربح فيه فهذا نافذ ولا بأس به.
قال المؤلف:(ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا) يعني: من باعه شيئًا أو أقرضه شيئًا.
الفرق بين البيع والقرض: البيع أن يأخذ عوضًا عما أعطاه، والقرض تبرع لكن يأخذ العوض متى؟ فيما بعد، ما فيه مبادلة، فالبيع مبادلة شيء بشيء، أما القرض فإنه يعتبر إرفاقًا بالشخص؛ يقرضه شيئًا ويأخذ بدله.
إذا باعه إنسان شيئًا بعد الحجر، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟
والمراد باعه في ذمته ما هو بشيء من ماله؛ لأنه إذا باعه بشيء من ماله فقد سبق أنه لا يصلح، لكن في ذمته، إنسان باع عليك سيارة بعد الحجر.
فالجواب: إن كان هذا البائع يعلم بحجره فلا رجوع له، وإن كان لا يعلم فله الرجوع إن كان لا يعلم فله الرجوع بعين ماله الذي باعه، ففي المثال اللي ذكرناه لما باع على هذا المحجور عليه سيارة وهو لا يدري أنه محجور عليه فله أن يرجع ويأخذ السيارة؛ لأنه جاهل، أما إذا كان عالمًا فإنه لا يرجع بالسيارة.
لكن هل هذا الذي باع السيارة يرجع بثمنها ويُدْلِي مع الغرماء أو لا؟
الجواب: لا؛ لأنه سبق لنا قبل قليل أن تصرفه في ماله بعد الحجر غير صحيح؛ ولهذا يقول:(رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا).
أقرضه أي: أقرض المحجور عليه ألف ريال، فهل يرجع بها؟
نقول: فيه تفصيل؛ إن كان لم يعلم بأنه محجور عليه رجع به، وإن كان يعلم لم يرجع، وهل يدلي مع الغرماء؟
طلبة: لا يدلي.
الشيخ: لا يدلي؛ لأن نقول: إن هذا تصرف وقع بعد أن مُنع هذا من التصرف.