قال:(رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا)، ثم قال:(وإن تصرَّف في ذمته أو أقرَّ بدين أو جناية توجب قودًا أو مالًا صحَّ، ويُطالب به بعد فك الحجر).
(إن تصرَّف) أي: المحجور عليه (في ذمته)، أيش مثاله؟
تصرَّف في ذمته يعني: مثلًا اشترى شيئًا بدراهم فالشراء صحيح؛ لأن التصرف في الذمة، فإن اشترى شيئًا بشيءٍ معين من ماله فالشراء غير صحيح، والفرق بينهما أن الأول تصرف في ذمته والثاني تصرف في ماله وماله محجور عليه فيه لا يصح التصرف فيه، لكن الأول الذي باع للسيارة بعشرة آلاف مثلًا تصرف في ذمته، وهل يدلي مع الغرماء؟
لا، واستمع إلى كلام المؤلف يقول:(ويُطالَب به بعد فك الحجر عنه) أما الآن فلا يُطالَب؛ لأن حقه حدث بعد أن حجر عليه.
يقول المؤلف رحمه الله:(تصرف في ذمته أو أقرَّ بدين) بعد أن حجر عليه، وكانت الديون التي عليه مئة ألف ريال وحجرنا عليه في أثناء الحجر أقر لشخص قال: إن هذا الشخص يطلبني خمسين ألف ريال، إقراره صحيح ولّا غير صحيح؟ صحيح، لكن المقر له هل يدخل مع الغرماء؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، وإنما يطالب بعد فك الحجر عنه، لماذا؟ لوجهين:
الوجه الأول: أن هذا التصرف وقع بعد الحجر، والتصرف بعد الحجر لا يمكن أن يصح فيما يتعلق بالمال.
الوجه الثاني: أن هذا المدين ربما يتفق مع شخص ويقول: سأقر لك بخمسين ألف ريال من أجل أن يشارك الغرماء، فإذا وزعت الدراهم وأخذ هذا المقر له الدراهم أعادها على من؟
طلبة: على المفلس.
الشيخ: على المفلس، في المثال الذي ذكرناه كان عليه مئة ألف ريال، فإذا أقر بالخمسين وقلنا: إن الذي أقر له بالخمسين يدخل مع الغرماء ستوزع هذه المئة على كم؟ على مئة وخمسين يعني: معناه ثلث ماله يكون لهذا المقَر له، ثم إذا انفك الحجر وانتهى كل شيء رجع المحجور عليه على هذا المقر له فصار في ذلك مفسدة.