للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال الجناية التي توجب القود: مثل أن يُقِرَّ بأن الذي قطع يد فلان مِنَ المفصل هو أنا هو المحجور عليه يقول: أنا الذي قطعت يد هذا الرجل من مفصلها، قطع اليد من المفصل يوجب القود ولَّا لا؟ يوجب القود إذا تمت الشروط، ولكن إن اختار المجني عليه المال عدلنا إلى المال.

فإذا أقرَّ المحجور عليه بجناية توجب القود كالمثال الذي ذكرت؛ أقر بأنه هو الذي قطع يد هذا الرجل من المفصل فإن الإقرار يصح، لكن المقَرَّ له إذا اختار الدية لا يشارك الغرماء؛ لأن هذا الإقرار صار بعد الحجر فلا يشارك الغرماء.

(أو جناية توجب مالًا).

مثال اللي توجب المال: القطع من دون المفصل يعني: لو قطعه من الذراع من هنا فلا قود فيه، وإنما يجب المال، كم من المال؟ إذا كان في الإنسان شيئان، فإن في أحدهما نصف الدية. هذا قطع يدَه من نصف الذراع، ما فيه قود، فيه نصف الدية.

أقر لشخصٍ جاء مقطوع اليد، وقال: أنا الذي قطعت يده، يُقْبَل الإقرار ولّا لا؟ يقبل، ولكن متى يُطالَب به؟ يطالب بعد فك الحجر.

وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن تكون الجناية جديدة أو قديمة، فلو فُرِضَ أن هذا الرجل أقر المحجور عليه بأنه هو الذي قطع يده أن يد هذا الرجل قد برئت من زمان، والحجر ماله إلا عشرة أيام فقط، فهنا نعلم أن القطع كان قبل الحجر، وأن الدية وجبت قبل الحجر، لكن نقول: شرط وجوب الدية هو الإقرار ولم يكن إلا بعد الحجر، واحتمال أن يكون المحجور عليه كاذبًا في إقراره وارد ولّا غير وارد؟ وارد؛ لأنه ربما يجي واحد من الناس مقطوعة يده من قديم يقول: تعال ( ... ) وأنت ادَّعِ عليَّ أنني أنا الذي قطعت يدك وسأقول: نعم أنا الذي قطعت يد هذا، إذا أقررت أنه قطع يده وقلنا: إنه يدخل مع الغرماء صار يزاحمهم في المال، فإذا انفك الحجر رَجَعْت وأخذت منه الدية، وهذا لا شك أنه موضع تهمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>