للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن نقول: إذا أقر بجناية توجب قودًا أو مالًا فالإقرار صحيح، لكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر؛ لأن ماله بعد الحجر صار مشغولًا للغرماء.

قال: (ويُطالَب به بعد فك الحجر) ثم قال: (ويبيع الحاكم ماله) يعني: بعد أن نحجر عليه ماذا نعمل؟

نشوف أولًا يقول: (يبيع الحاكم ماله) لكن بشرط ألا يكون من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فإنه لا يبيعه؛ مثال الذي من جنس الدين: لو كان هذا الرجل مطلوبًا بُرًّا، كل الذين يطلبونه يطلبونه برًّا، والمال اللي عنده الآن بُر هل نبيعه؟ ما نبيعه؛ أولًا: لأنه لا حاجة للبيع حينئذٍ.

ثانيًا: لأن البيع قد يضر هذا المحجور عليه، كيف يضره؟ ربما يباع الشيء بأقل من قيمته. هذه واحدة.

والبيع يحتاج إلى نقل وتفريغ وإلى أجرة دلال، وهذا ضرر على المحجور عليه، فإذا كان المال الذي عنده من جنس الدين فإنه لا يباع، فقول المؤلف رحمه الله: (يبيع الحاكم ماله) ( ... ).

(يبيع الحاكم ماله) هذا إذا كان المال من غير جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما شرحناها بارك الله فيك، هذا شرحناه في غير الغريم وغير المحجور عليه ( ... ).

(يبيع الحاكم ماله) إذا كان من غير جنس الدين، فإن كان من جنسه فلا حاجة لبيعه.

مثال ذلك: هذا رجل عليه مئة ألف ريال، وعنده خمسون ألف ريال وعنده سيارات وأمتعة وأوانٍ. يبيع ويشتري، ما الذي يباع من ذلك؟

السلع، الأمتعة، والأواني، والسيارات، أما الخمسون ألف ريال فإنها لا تباع.

لو كان الدين الذي عليه دولارات، وعنده الآن خمسون ألف ريال سعودي وهذه السلع، يباع ولّا لا؟ تباع السلع، والريال السعودي؟

طلبة: دولارات.

الشيخ: عليه دولارات، ما عنده دولارات، عليه دولارات وعنده الآن دراهم سعودية.

طلبة: يصرف.

طالب آخر: يُصرف الريال، يتحول لـ ..

<<  <  ج: ص:  >  >>