الشيخ: إذن يُباع، الصرف بيع، تُباع الدراهم السعودية وتُحوَّل إلى دولارات، وتباع السيارات والأمتعة والسلع، تباع بدولار ولَّا بالدراهم السعودية؟
طلبة: دولارات.
الشيخ: يُنظر ما هو الأنفع إذا كان إذا باعها بدولارات صارت أنقص؛ لأن الناس ما عندهم دولارات فليبيعها بالدراهم، ثم نصرف الدراهم بعد ذلك إلى دولارات.
المهم أن الحاكم يبيع ماله إذا كان من غير جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه.
الحكم الثالث قال: (ويُقَسَّم ثمنه بقدر ديون غرمائه) (يقسم ثمنه) أي: ثمن المال الذي بيع أو الدراهم الموجودة بقدر ديون الغرماء، ولا فرق بين ما ثبت قريبًا وما ثبت بعيدًا، بمعنى أننا لا نقدم الدين الأول على الدين الثاني، فلو فرض أنه مدين لزيد منذ سنتين، ومدين لعمرو منذ سنة، فحق الرجلين واحد.
وقوله: (يقسمه بقدر ديون غرمائه) إذا كان أحدهم دينه ألف، والثاني دينه مئة، كيف نقسمه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، كيف نقسم المال؟
الطالب: الغرماء كم؟
الشيخ: الغرماء اثنان؛ واحد دينه ألف، وواحد دينه مئة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: عنده الآن خمس مئة، كيف نعطيه؟
الطالب: نعطي لكل واحد ( ... ).
الشيخ: كيف، قل لي، عنده الآن خمس مئة، واحد يطلبه ألف، وواحد يطلبه مئة؟
الطالب: نعطي للي يطلبه مئة نعطيه ..
الشيخ: إي نعم، واللي يطلبه ألف؟
الطالب: واللي يطلبه ألف، نعطيه أربع مئة.
الشيخ: أربع مئة، هذا ظلم، ظلم عظيم، نعطيهم بالقسط بقدر ما ( ... ) بالقسط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بالنسبة يعني، بالنسبة، كيف النسبة؟
انسبوا الموجود إلى المطلوب، أُنسب الموجود إلى المطلوب وأعط كل واحد، مثل تلك النسبة هذا ( ... ) أن تنسب الموجود إلى المطلوب، وتعطي كل واحد من دينه بقدر تلك النسبة، فهنا خمس مئة نسبتها إلى أحد عشر خمسة من أحد عشر، نعطي كل واحد من دينة خمسة من أحد عشر.