للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: سبعون، انسب السبعة إلى السبعين.

طالب: كل واحد يأخذ عشرة.

الشيخ: اصبر، كمِّل، انسب بهداوة، عشر السبعين كل واحد يأخذ عُشر ماله، صاحب الأربعين نعطيه؟

طلبة: أربعة.

الشيخ: أربعة ريالات؛ لأنها عشرٌ للأربعين، وصاحب العشرين؟

طلبة: ريالين.

الشيخ: ريالين؛ لأنها عشر للعشرين، وصاحب العشرة؟

طلبة: ريال.

الشيخ: ريال؛ لأنها عُشر العشرة وبهذا تمت الدراهم اللي عندي ولّا لا؟

لأن اللي عندي سبعة ريالات، أفهمتم الآن؟

يمكن أن نعرف لو كان واحد يطلبه تسع مئة وتسعة وتسعين، وآخر يطلبه ريال واحد فقط ووجدنا عنده عشرة ريالات، ويطلب الآن ألف واحد؛ يطلبه تسع مئة وتسعة وتسعين، وواحد يطلبه ريال واحد، ووجدنا عنده عشرة ريالات؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إي هذا، إي نعم، هنا عشرة ريالات ( ... ) ألف هللة أو لا؟

طلبة: ألف.

الشيخ: أو ألفين؟

طلبة: ألف.

الشيخ: ألف هللة، اللي له ريال كم يأخذ؟

طلبة: هللة واحدة.

الشيخ: هللة واحدة، والباقي لذاك، هذه النسبة تنفعكم جدًّا؛ يعني: تنسب أيش؟ الموجود إلى المطلوب، وتعطي كل واحد من دينه مثل تلك النسبة.

هذا ما نقله المؤلف: (ويُقَسَّم ثمنه بقدر ديون غرمائه). فصارت الأحكام المتعلقة بالحجر التي ذكرها المؤلف كم؟ ثلاثة؛ منعه من التصرف في ماله، الثاني: بيع ماله إذا كان من غير جنس الدين، والثالث: قسم المال بقدر ديون الغرماء، وهذا واجب فورًا على الحاكم ما يُؤَخِّره.

ثم قال المؤلف: (ولا يحل مؤجَّل بفَلَس ولا بموت إن وثق ورثتُه برهنٍ أو كفيل مليء).

المؤجَّل لا يحل بالفلس؛ يعني: لو أن رجلًا فلس وحجرنا عليه ولشخصٍ آخر عليه دين مؤجل لا يحل إلا بعد سنة، فهل يحل هذا الدين المؤجل بتفليس المدين ولّا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>