الشيخ: لأن أباه لا يمكن مطالبته، وهذا فليس بمليء، أما لو كان قادرًا على الوفاء بماله وقوله وبدنه فإن الدين لا يحل؛ لأن الأجل حقٌّ للميت موروث عنه، فالورثة ورثوا التركة بحقوقها ومن حقوقها الأجل.
قال المؤلف رحمه الله:(ولا بموتٍ إن وثَّق ورثتُه برهنٍ يحرز أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه) إن رجع غريم بعد القسمة، أي قسمة المال، يعني: هذا المفلس باع الحاكم ماله وقسَّم ثمنه على غرمائه، وبعد ذلك ظهر غريم، شوف كلمة (ظهر) تعطي أن هذا لم يتبين، (ظهر) بعد ذلك غريم، غريمٌ قد سبق دينه الحجر عليه فإنه يرجع على الغرماء بقسطه، يرجع على الغرماء بقسطه.
مثال ذلك: هذا رجل مدين، دينه أكثر مما عنده، فطلب الغرماء من الحاكم أن يحجر عليه، فحجر وباع ماله وقسمه بين الغرماء، ثم بعد ذلك ظهر غريم جديد ببينة على أنه يطلب المفلس دراهم قبل أن يحجر عليه، هل يضيع حقه ولّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، يرجع على الغرماء بقسطه، فإذا قدَّرنا أن الغرماء جميع ديونهم تبلغ خمس مئة وهذا الرجل الذي ظهر دينه خمس مئة، كم يرجع على كل غريم؟
طلبة: النصف.
الشيخ: بنصف المبلغ، بنصف ما أخذ؛ لأن دينه يساوي ديونهم؛ يعني: دينه نصف، وهم نصف، فيأخذ من كل إنسان نصف ما أخذ، وإذا كان أحدهم قد أخذ هلله كما في المثال الذي ذكرناه؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: نصف هللة، كيف هذا؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا، نعم، صحيح يشتري، تكسير الهللة ما هو ممكن، ولو كسرها ما صارت هللة، ولو كسرها انهلت وفسدت، لكن يُشترى بها شيء، نعم الهللة فيها خبزتين يا جماعة.