للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي لا يُحْسِن التصرف في ماله؛ قال العلماء: بأن يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة، مثل أن يبذله بشرب الخمر أو شرب الدخان أو الزنا أو ما أشبه ذلك من المحرمات هذا السفيه، أو في غير فائدة مثل أن يبذله بأشياء لا فائدة منها، مثل: يشتري جاز، تعلمون الجاز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ( ... ) بدون فائدة، بس بده يشوف لهب النار مع الجاز، أو يشتري مفرقعات يشتري مفرقعات علشان يفرقع بها، هذا له فائدة ولّا لا؟ أو يكون كبير السن يشتري السيارات الصغيرة على بطاريات يلعب فيها وهوكبير السن، هذا غير فائدة ولّا لا؟ يعتبر هذا سفيهًا، أو يشتري بيضًا يلعب به القمار هذا من التصرف في غير فائدة ولَّا من التصرف المحرم؟ المحرم أي نعم، أما الصغير والمجنون فظاهر.

يقول: (يُحْجَر عليه) ولم يقل المؤلف: في أموالهم أو في ذممهم، بل أطلق فهؤلاء محجور عليهم في الأموال وفي الذمم؛ في الأموال بمعنى أنهم لا يتصرفون في أموالهم، وفي الذمم بمعنى أنهم لا يتصرفون في ذممهم؛ فلا يستقرضون ولا يشترون شيئًا بدين؛ لأنهم محجور عليهم في المال والذمة.

قال: (لحظِّهم) وهذا إشارة إلى الحكمة من الحجر عليهم وهو حظهم ومنفعتهم، فلسنا نحجر على هؤلاء من باب التضييق، ولكن من باب المصلحة.

قال المؤلف: (ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يُضَمَّنوا) إذا أعطاهم ماله بيعًا فهو يرجع بعينه إن كان موجودًا، وإن أتلفوه فلا ضمان عليه؛ مثال ذلك: رجل باع على صغير شاةً، باع عليه شاة بخمس مئة ريال، فأخذ من الصغير خمس مئة ريال، والصغير أخذ الشاة ثم قتلها وتلفت، فما الواجب حينئذٍ؟

نقول للبائع: إن البيع غير صحيح، بيعك غير صحيح، وعليك أن ترد الخمس مئة إلى الصغير؛ لأن البيع غير صحيح، هو يقول: شاتي، نقول: شاتك رح خذها، قال: إنها جيفة مقتولة الآن، نقول: ما علمنا منك، أنت الذي سلطت الصغير على مالك، فلا شيء لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>