للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك: إنسان باع على الصغير سمنًا أو عسلًا، باع عليه مثلًا قارورة عسل بمئة ريال، فأخذ المئة والصبي ذهب بالعسل ووزع على إخوانه أصحابه بالسوق، كل واحد فنجان من العسل وشربوه، فذهبنا إلى صاحب العسل وقلنا: أعطنا المئة ريال، العقد ما صح، فقال: أين عسلي؟ نقول: اتفضل العسل الآن، ما هو موجود أُتلف، هل عليهم الضمان؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، ليس عليهم الضمان، لماذا؟ لأنه هو الذي سلطه على ماله، هذا البيع. القرض أيضًا لو أن أحدًا أقرض السفيه أو الصغير أو المجنون فإنه لا ضمان على الصغير ولا على السفيه ولا على المجنون، مثال ذلك: جاءني صبي صغير له عشر سنوات أعرفه وأعرف أباه قال: يا عم، سلفني ألف ريال؛ لأني ( ... ) نعم صحيح إنه ( ... ) الواقعية يمكن هذا ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: أو يمكن ( ... ) أكثر من ألف.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، نعم، المهم على كل حال جاء وقال: أقرضني ألف ريال بأشتري ( ... ) ولا بأعمل عملًا أي: عمل، فأنا أعرف الصبي وأعرف أباه، قلت: اتفضل، أعطيته ألف ريال، الصبي أخذ الألف وذهب إلى المنتزهات والأندية وصار ينفق هذه الألف بهذه الأشياء، عرفتم، فجئت أطلب الصبي قال: أعطني الألف ريال، قال: والله ألف ريال ذهبت في رحلة، صرفت في رحلة، في التفرج على المنتزهات، على النوادي خلص، ماذا يصنع الذي أقرضه؟

ذهب إلى أبيه قال: إن ابنك استقرض مني ألف ريال، واسأله اسأل الابن، فسأله فقال: نعم، أخذت منه ألف ريال، يرجع على الأب ولَّا لا؟ لا يرجع، يرجع على الابن بمعنى أنه يكتب في ذمته ألف ريال؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، ليس عليه شيء، لماذا؟

لأنه هو الذي سلط هذا الصغير على ماله، والصغير محجور عليه فلا يصح تصرفه في ذمته، ولا في ماله، ولهذا قال: (ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه) يعني: لو كان هذه الدراهم باقية بعينها إلى الآن، ما بعد تصرف فيها، الصبي يرجع بها ولّا لا؟ يرجع؛ لأنها عين ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>