لو قال قائل لشخص ( ... ) مثلًا في ماله، نعمل فيه والربح كله لك، فعلى كلام المؤلف لا يصح، ليش؟ قال: لأن الشركة مبناها على المساواة، وأنت إذا جاءك ربح مالك وربح ماله، وكذلك ربح مالك أنت لهذا الرجل، فليس هناك مساواة، فلا بد أن يكون لكل منكما شيء من الربح.
وأنت إذا نظرت إلى هذا الشرط وجدت أن فواته لا يؤثر من الناحية الشرعية، فمن الجائز أن يقول هذا الرجل: أنا أريد أن أنشط هذا الرجل على العمل، هذا رجل خامل ما يعمل، فقلت: جب مالك وأجيب مالي ونشترك والربح كله لك، فأنا قصدي بهذه الشركة أن أنفع هذا الرجل وأحركه، ولماذا تحولون بيني وبين الإحسان إلى هذا الرجل؟ أنا الآن محسن إليه، بماذا؟ بالربح؛ حيث جعلت ربح مالي له، وربح عملي أيضًا له، ويش المانع من هذا؟
فالذي يترجح عندي أن الأصل في المعاملات الحل، وألَّا يُدخَل عليها شروط إلا إذا دلَّ الدليل على وجوب هذه الشروط.
(مشاعًا) هذا صحيح، لا بد أن يكون الربح مشاعًا؛ يعني: غير معين، المشاع يعني اللي يكون شائعًا في جميع المال، أو في جميع الربح؛ مثل: الثلث، والربع، والخمس، والثلثان، وثلاثة الأرباع، وما أشبهها.
فإن كان غير مشاع؛ بأن قال: لك من الربح مئة درهم، والباقي لي، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز.
قال: لك ربح هذا المال، ولي ربح هذا المال؛ يعني نحن نتجر بالسكر والشاي والقماش، فقال: لك ربح السكر والشاي، ولي ربح القماش، يجوز؟ لا يجوز، لماذا؟ لأنه غير مشاع، ففيه جهالة عظيمة.
لو قال: نحن نتجر الآن في السفر إلى بلاد أخرى نجذب منها الأموال، فلك ربح السفرة الأولى، ولي ربح السفرة الثانية، يجوز؟ لا يجوز؛ لأنه غير مشاع.
(معلومًا) يعني: لا بد أن يكون هذا المشاع معلومًا؛ كالثلث والربع والنصف، أما لو قلت: لي بعض الربح ولك بعضه، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، ليش؟ لأن البعض قد يكون أقل من النصف، وقد يكون أكثر من النصف، وقد يكون بمقدار النصف، فهو مجهول.