فصار على كلام المؤلف يشترط أربعة شروط، بل خمسة شروط: أن يكون المالان معلومين، أن يكونا من النقدين المضروبين، أن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح، أن يكون هذا الربح مشاعًا، أن يكون معلومًا. خمسة شروط ( ... ).
***
لك ربح السلعة التي تباع في مكة ولي ربح السلعة التي تباع في المدينة؟ لا يصح.
لك ربح الشهر الأول ولي ربح الشهر الثاني، يصح ولَّا لا؟ لا يصح.
لك ربح الطعام، ولي ربح الأواني؟ لا يصح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(فإن لم يَذكرا الربح)، وعندي:(فإن لم يُذْكَر الربح)، لكن الصواب:(فإن لم يَذكرا الربح)، بدليل قوله:(أو شرطا لأحدهما).
إن لم يذكرا الربح فإنها لا تصح الشركة؛ يعني بأن قال: اشتركنا جميعًا شركة عنان، يقول: فإنها لا تصح؛ لأنه يبقى الأمر مجهولًا، فيحصل النزاع والعداوة بين الناس.
(أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا) مثل: لك بعض الربح، فإن هذا لا يصح؛ لأنه مجهول، أو شرطا لأحدهما (دراهم معلومة) كعشرة ومئة وألف، فلا يصح، لماذا؟ لأنه ليس مشاعًا، ولأنها ربما لا تربح إلا هذا القدر من الربح، فيكون الآخر مهضومًا حقه.
(أو ربح أحد الثوبين) على التعيين لم يصح، يقول:(لم تصح) العلة في ذلك: لأنه قد ينحصر الربح فيما شُرِطَ لأحدهما دون الآخر، والشركة أصلها مبنية على العدل؛ وهو تساوي المشتركين في المغنم والمغرم، هذه هي قاعدة الشركة الأصيلة؛ أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم، إذا عرفت هذه القاعدة التي تُبنى عليها الشركة فإنه يسهل عليك أن تحكم على كل شيء ورد عليك من أنواع الشركة بأنه صحيح أو فاسد.