يقول المؤلف:(وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة)(كذا): أي كشركة العنان، (مساقاة ومزارعة ومضاربة) المساقاة: هي دفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، وتسمى عندنا الفلاحة، أنا لي بستان ولا أستطيع القيام عليه، فدفعته إلى رجل يعمل فيه بجزء من ثمره، ما الذي يُشْتَرط في هذا الجزء؟ أن يكون مشاعًا ( ... )، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح.
لك ثمرة هذا العام، ولي ثمرة العام المقبل؟ لا يصح.
لك ثمر العنب، ولي ثمر النخل؟ لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون جزءًا مشاعًا معلومًا.
خذ هذا الثمر أو هذا البستان اعمل به ولا شيء لي؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: إي نعم، نقول: لا تصح مساقاة؛ لأنه لم يشترطا الربح لكل منهما.
بالعكس لو قال: خذ هذا البستان اعمل به وليس لك شيء، هذا لا يصح، على أنه من باب الشركة، لكن لو أنه تبرع لك وقال: أنا أريد أن أعمل على هذا البستان مجانًا، لا على أنه من باب المساقاة، فلا بأس به.
المزارعة: دفع أرض لمن يقوم بزرعها بجزء من الزرع، إذن فرق بينها وبين المساقاة؛ المساقاة على شجر، والمزارعة على أرض؛ أدفع له الأرض وأقول: خذ هذه الأرض ازرعها، ولك نصف الزرع أو ربعه أو ما أشبه ذلك. هذا يصح، ولكن لا بد أن يشترطا لكل منهما جزءًا مشاعًا معلومًا، فلو دفعت الأرض إليه وقلت: لك زرع هذا العام ولي زرع العام الثاني؟ لا يصح.
لك زرع الشعير، ولي زرع الحنطة؟ لا يصح.
لك الجانب الشرقي، ولي الجانب الغربي؟ لا يصح.
لا بد أن يكون مشاعًا معلومًا؛ لأنه -كما أسلفنا قريبًا- مبنى جميع الشركات على العدل؛ وهو التساوي في المغنم والمغرم.
وكذلك المضاربة، المضاربة: أن يدفع الإنسان مالًا لشخص يتجر به بجزء من ربحه.
مثاله: أعطيت هذا الرجل مئة ألف وقلت: اعمل بها ولك نصف الربح، جائز ولَّا لا؟ جائز.