للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول: (الوضيعة على قدر المال) الربح على ما شرطاه؛ لأن الربح مبني على العمل والقدرة والمهارة، فيكون على ما شرطاه، فإذا أتى أحدهما بمئتي ألف والثاني أتى بمئة، وقالا: الربح بيننا أنصافًا، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ الربح على ما شرطاه.

إذا قال: الربح بيننا؛ لك ربعه، ولي ثلاثة أرباعه، يصح ولَّا لا؟ يصح؛ لأن مبنى الربح على العمل والقدرة والمهارة، بخلاف الخسارة، فصارت الوضيعة -التي هي الخسارة- على قدر المالين والربح على ما شرطاه، سواء كان ذلك أكثر من قدر ماله أو أقل.

علل العلماء ذلك بأنه -أي: الربح- مبني على القدرة والمهارة، وربما يكون أحدهما أقدر من الآخر وأمهر في تسويق السلع وشرائها، فكان الربح على حسب ما اشترطاه.

قال: (ولا يُشْتَرط خلط المالين) في شركة العنان -كما عرفتم- يأتي كل واحد منهما بمال ويكون من كل واحد منهما عمل، أو يأتي كل واحد منهما بمال ويكون العمل من واحد.

هل يُشْتَرط خلط المالين؟

يقول المؤلف: لا يُشْتَرط؛ لأن المقصود هو الربح، وعليه فيجوز أن أتجر أنا بمالي في دكاني وحدي، وأنت كذلك بمالك في دكانك وحدك، ويجوز أن أكون أنا في بلد وأنت في بلد آخر، ويجوز أن أتجر أنا في نوع من المال وأنت في نوع من المال، فخلط المالين ليس بشرط.

وذلك قالوا: لأن المقصود هو الربح لا الخلط، لكن لو خلطناهما جميعًا يجوز ولَّا لا؟ معلوم يجوز من باب أولى؛ لأنه إذا كان خلط المالين ليس بشرط، فليس المعنى أن خلطهما مؤثر، بل إن خلطهما أبلغ في الاشتراك، خلطهما بأن نأتي بالدراهم، ثم نشتري سلعة بهذه الدراهم، ثم نتصرف، فهنا المالان صارا مختلطين.

قال: (ولا كونهما من جنس واحد) فيجوز أن يأتي أحدهما بإبل والثاني بسيارات؟

طالب: لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>