للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يقول: لا يُشْتَرط كونهما من جنس واحد، (ولا كونهما من جنس واحد) يعني: في النقدين، فيجوز أن يأتي أحدهما بالدراهم والثاني بدنانير. انتبهوا لهذه النقطة، يجوز أن يأتي أحدهما بالدراهم والثاني بدنانير، فيأتي أحدهما بمئة دينار والثاني بألف درهم. كيف نعمل عند التصفية؟ نعطي صاحب الدنانير دنانير وصاحب الدراهم دراهم، كلٌّ يرجع إلى أصل ماله، لكن إذا تأملت هذا وجدت أنه قد يكون فيه غرر؛ لأنها قد ترتفع قيمة الدنانير فيحيط بالربح كله، وقد يكون بالعكس؛ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب أن يكونا من جنس واحد، وهو أحد القولين في المسألة.

وعللوا ذلك بأنهما إذا كانا من جنسين مختلفين فقد يرتفع أحد الجنسين حتى يحيط بالربح.

ولنفرض الآن أن أحدهما أتى بمئة دينار والآخر أتى بألف درهم، وقيمة مئة الدينار ألف درهم؛ يعني: كل دينار بعشرة، لكن عند التصفية صار كل دينار بعشرين، معناه أنه يحيط بالربح كله، أو بالعكس؛ صار الدينار بخمسة، معناه أن صاحب الفضة -الدراهم- ربح، وصار الربح كله له، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف بشرط ألَّا يزيد سعر الدنانير ولا ينقص؛ بأن يكون مقررًا من قبل الدولة، فإن كان يمكن فيه الزيادة والنقص فإنه لا يجوز.

في الوقت الحاضر هل الدنانير مقدرة من قبل الدولة؟ لا، الذهب غير مقدر؛ ولهذا أحيانًا يرتفع، وأحيانًا ينخفض، وبناء على ذلك فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير والثاني دراهم، إلا على القول الذي أشرنا إليه فيما سبق؛ أنه يجوز أن يكون رأس المال من الأعراض، عرضًا، ولكن يُقَدَّر بقيمته، فحينئذٍ نعم، إذا قلنا: يُعْطَى بالدنانير والدراهم، لكن تُقَدَّر الدنانير بدراهم، فيقال: الآن أتيت بمئة دينار، وقيمتها ألف درهم، فنكتب بأن رأس مالك الذي أتيت به أيش؟ ألف درهم، وحينئذٍ يتساويان عند انتهاء الشركة.

طالب: الراجح يا شيخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>