الشيخ: هذا القول هو الراجح؛ أنه إذا كانت الدنانير تختلف فإن الواجب أن تُقَدَّر بقيمتها أو أن تحول إلى دراهم.
***
( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في شركة العنان ( ... ).
بعض العلماء يقول: يُشترط أن يكونا من جنس واحد، ما هو القول الذي رجحناه في هذه المسألة؟ ( ... ).
ولهذا نص المؤلف على نفيه، قال: لا يُشْتَرط خلط المالين، فإن بعض أهل العلم يقول: إنه يُشْتَرط خلط المالين؛ لأن الشركة لا تتحقق إلا بالخلط، فنجمع المالين في متجر واحد، أو نقول: إن هذين المالين كلٌّ منا يتصرف فيها، بمعنى أنك تأتي أنت إلى متجري وتبيع وتشتري، وأنا آتي إلى متجرك وأبيع وأشتري.
***
[شركة المضاربة]
ثم قال المؤلف رحمه الله:(الثاني: المضاربة) الثاني من أنواع شركة العقود، ولَّا لا؟ ولَّا شركة الأملاك؟
الطلبة: العقود.
الشيخ: العقود.
(الثاني: المضاربة) وهي من: ضَارَبَ يُضَارِبُ، مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر؛ لأن الغالب أن التجارة تكون بالسفر، يذهب الإنسان إلى بلد ويأتي بسلع من هذا البلد ويبيعها، ثم ينصرف إلى بلد آخر، وهكذا، كما قال تعالى:{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}[المزمل: ٢٠].
المضاربة هي أن يشترك بدنان؛ المال من أحدهما والعمل من الآخر، وهي جائزة، وجوازها من محاسن الشريعة، لماذا؟ لأن من الناس من يكون عنده المال لكن لا يقدر على التصرف فيه، ومن الناس من ليس عنده مال وهو قادر على التصرف، فكان من محاسن الشريعة أن نقول لمن عنده المال: ادفع المال لهذا الشخص ليعمل فيه، فيحصل لهذا الفقير الذي ليس عنده مال يحصل له عمل وربح، ويحصل لهذا العاجز الذي عنده مال يحصل له ربح، أليس كذلك؟