للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: فما هو تعريفها؟ يقول: (المضاربة لمتجر به ببعض ربحه) يعني هي أن يدفع مالًا لمتجر به؛ أي لمن يتجر به ببعض ربحه، وكلمة (بعض) هنا سبق أنه لا بد أن يكون مشاعًا معلومًا، فيقول: هذه ألف درهم اتجر بها والربح بيننا، أو ولك ربع الربح، أو لي ربع الربح، أو ما أشبه ذلك، على حسب ما يتفقان عليه.

المضارب الآن يتصرف في المال بحكم الوكالة ولَّا لا؟ نعم، بحكم الوكالة، فإن ظهر ربح صار يتجر فيه بحكم الوكالة والشركة أيضًا؛ لأن تصرفه فيه بعد أن ظهر الربح تصرف بالأصالة، ويش بعد؟ والوكالة.

قال: (لمتجر به ببعض ربحه) ويش بعده؟ (فإن قال: والربح بيننا فنصفان) لأن البينية تقتضي التسوية، هذا الضابط.

فإذا قال: خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا فإن الربح يكون بينهما نصفين.

إذا قال: الربح بيننا أثلاثًا وقيده فعلى ما شرط، لكن عند الإطلاق تقتضي التسوية.

قال: (وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح) إذا قال: خذ هذا المال اتجر به ولي ثلاثة أرباعه يصح، والربع الباقي للعامل، لي ثلثه يصح، والثلثان للعامل، لك ثلاثة أرباعه يصح، والربع لصاحب المال، لك ثلثه يصح، والثلثان لصاحب المال. المهم أنهما إذا عينا لأحدهما جزءًا فالباقي للآخر.

(قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر) كيف علمنا أن الباقي للآخر؟ لأن المال بين اثنين، فإذا حُدِّدَ نصيب أحدهما تبين حق الآخر.

إذن لا يُشْتَرط أن أقول: لك ثلاثة أرباع الربح ولي ربعه، أو يُشْتَرط؟ لا يُشْتَرط؛ لأننا إذا علمنا نصيب واحد فالباقي للآخر، ولا إشكال فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>