مثاله: أعطيتك مئة ألف على أن تتجر بها في الكتب، أخذت أنت المئة ألف وبدأت تتجر بها في الكتب، ثم جاءك إنسان آخر وقال: الكتب رابحة وأنا بأعطيك خمسين ألفًا لتتجر بها أيضًا في الكتب، هذا يضر بالأول ولَّا لا يضر به؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كيف؟ لأنه إذا كثرت الكتب رخصت، فيكون فيه ضرر على الأول، فهنا لا يجوز أن يأخذ هذا المال ليضارب به في الكتب؛ لأنه يضر الأول. فإن استشار الأول وأذن له؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الحق له.
أعطيتك دراهم مئة ألف تتجر بها بالسيارات مضاربة، وجاءك إنسان وقال: خذ هذه الخمسين ألفًا اتجر بها في الطعام في البر والرز وما أشبه ذلك مضاربة، يجوز ولَّا لا؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: نشوف، هو الأصل ألَّا يضر، لكن ربما يضر بحيث إنه يتفرغ للطعام أكثر مما يتفرغ للسيارات فيضر به، فإذا كان يضر بالأول منع إلا برضا الأول.
فإن قُدِّر أنه فعل وأخذ المضاربة مع إضراره بالأول بدون إذنه قال:(فإن فعل رد حصته في الشركة) ويش معنى رد حصته في الشركة؟ يعني: أخذ المال مضاربة من شخص آخر وربح فيه عشرة آلاف ريال نقول: هذه العشرة تدخل في الشركة الأولى، لماذا؟ لأن وقت المضارب مستحق لصاحب المال الأول، فإذا ذهب يتجر بمال آخر فإن الربح الذي حصل له يدخل في الشركة.