للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعطيتك مئة ألف ريال تتجر بها واتجرت فيها، وجاءك إنسان وأعطاك خمسين ألف ريال تتجر فيها بجزء من الربح مضاربة ثانية بدون إذن مني، والمضاربة هذه تضرني؛ لأنها ستأخذ وقتًا كثيرًا من وقت هذا العامل، أو لأن السلعة نفس السلعة التي يتجر بها لي، المهم أن العامل أخذ المضاربة وربح فيها، ولنقل: إنه ربح فيها عشرة آلاف ريال، يقول المؤلف: إن هذا الربح يضم إلى الشركة الأولى، فيكون الربح الذي ربحه من مالي يضاف إليه الربح الذي ربحه هذا من مال الرجل الآخر، فإذا كان قد ربح بمئة ألف من مالي ربح عشرة آلاف ريال وربح من الثاني خمسة آلاف ريال كم يكون الربح؟ خمسة عشر ألف ريال.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحل لصاحب المال الأول أن يأخذ شيئًا من ربحه؛ لأن هذا الربح الذي حصل عليه ليس من ماله وليس من تعبه، فكيف يحل له؟ نعم، نقول للعامل: أنت أخطأت في كونك أخذت مال مضاربة لشخص آخر مع إضرار الأول، أما أن نقول: إن الربح الذي حصلته لازم تضيفه إلى الربح الأول فهذا يقولون: إنه أكل للمال بالباطل؛ لأنه ليس من صاحب المال الأول لا عمل ولا مال، فيكف يستحقه؟

وإذا كانت المضاربة لا تضر بالأول يجوز ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز، مثل أن تكون العادة أن عمله في المال الأول في النهار وعمله في المال الثاني في الليل وجنس المال مختلف، فهذا لا يضره، فيجوز أن يضارب بمال للآخر، على أن في المسألة قولًا آخر أنه يجوز أن يضارب بمال للآخر؛ لأنه حر في نفسه وليس للأول أن يمنعه.

طالب: طيب على فرض هذا ( ... )؟

الشيخ: فالمشهور من المذهب أن الربح يرد إلى الشركة الأولى كأنه ربح من الشركة الأولى، والصحيح أنه لا يرد، لكنه آثم، إي نعم.

يقول المؤلف: (ولا يُقْسَم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما) (ولا يُقْسَم) الضمير يعود إلى الربح.

فإن قلت: كيف تقول: إنه يعود إلى الربح ولم يسبق له ذكر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>