للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالجواب: أن الذي يقسم بين المضارِب والمضارَب هو الربح، أما رأس المال فهو لمن؟ لصاحبه للمضارب، ما يمكن يقسم، فيتعين أن يكون الضمير في (يُقْسَم) يعود إلى الربح.

(لا يُقْسَم مع بقاء العقد) أي: المضاربة، (إلا باتفاقهما) باتفاق المضارِب والمضارَب، فلو أن هذا المال الذي أعطيتك إياه مضاربة قلت: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة، لما مضى نصف السنة ربح المال النصف، مثل: أعطيتك عشرة آلاف ريال، فلما مضى نصف السنة بلغت خمسة عشر ألف ريال فقال المالك: اقسم الربح، فقال المضارب: لا، أيهما الذي يطاع؟ الممتنع؛ المضارب في هذا المثال، ليش؟ لأن المضارب يقول: أنا أريد أن يبقى الربح هنا؛ لأني بأشتري به سلعة بدل ما أشتري بألف، لو قسمنا الربح أبغي أشتري قصدي بعشرة آلاف، أبغي أشتري الآن بخمسة عشر ألف، وهذا يُرْجَى فيه الربح أكثر من عشرة آلاف.

لو طلبه المضارب لو قال المضارب لرب المال: اقسم الربح، نقول: لا يقسم إلا إذا رضي صاحب المال، لماذا؟ لأن المال قد يخسر في النصف الأخير من العام، فإذا كان الربح قد قسم صارت الخسارة على رأس المال، لكن لو بقي الربح صارت الخسارة على الربح.

مثال ذلك: الآن أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة، وفي نصف السنة صارت خمسة عشر ألف ريال؛ ربحت خمسة، فقال المضارب لصاحب المال: اقسم الربح، لو قسم كم يبقى معنا؟ عشرة، عمل فيها المضارب فنقصت خمسة، خسر خمسة آلاف، صار النقص على صاحب المال، لكن لو بقي الربح غير مقسوم وخسرت خمسة لم يخسر صاحب المال شيئًا، صح ولَّا لا؟ إي نعم.

إذن نقول: لا يُقْسَم الربح ما دام العقد باقيًا إلا باتفاق الطرفين؛ لأنه قد يكون فيه ضرر على أحدهما، إذا اتفقا جميعًا على أن يقسما ربح كل شهر؛ يعني: في أصل العقد، قال: أعطيتك هذا مضاربة لمدة سنة على أن نقسم الربح على رأس كل شهر، يجوز ذلك؟ نعم يجوز؛ لأن الأمر على ما شرطاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>