قال:(ولا يُقْسَم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جُبِر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه) إن تلف رأس المال فلا يخلو من حالين: إما أن يكون قبل التصرف، وإما أن يكون بعده، فإن كان قبل التصرف انفسخت الشركة؛ لأن المال المعقود عليه تلف.
مثال ذلك: أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة، وقبل أن تعمل أي عمل سرقت الدراهم، الحكم تنفسخ الشركة، لو جاء العامل المضارب قال لصاحب المال: المال سُرِق، أعطني بدله، لا يلزمه؛ لأن المال الذي جرى الاتفاق عليه قد سُرِق فتلف عليَّ وعليك.
أما بعد التصرف فيقول رحمه الله: إنه يجبر من الربح؛ إذا تلف رأس المال أو بعضه فيجبر من الربح، لكن بشرط أن يكون قبل القسمة، أما بعد القسمة فكلٌّ أخذ حقه.
مثال ذلك: أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة، ضاربت بها فبلغت عشرين ألفًا، ثم تلف منها عشرة، ماذا نقول؟ يجبر منين؟ من الربح، يكون الربح الباقي هو رأس المال كأنه رأس المال؛ لأن الربح وقاية لرأس المال حتى يُقْسَم.
طالب: فيه تفصيل إذا فرق ..
الشيخ: لا، دعنا من التفريق، هذا تلف من الله عز وجل أو خسر.
مثاله، أعيد المثال مرة ثانية: أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة، فتلفت قبل أن تتصرف، ماذا يكون؟ تنفسخ الشركة، أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة، فعملت فيها وربحت عشرة آلاف ريال، ثم تلف منها عشرة تلفًا لا ضمان فيه؛ يعني: العامل ما فرَّط ولا تعدَّى ولا شيء، تلف منها عشرة فماذا يكون؛ تنفسخ الشركة ولَّا لا؟ ما تنفسخ الشركة تبقى، لكن هل نقول: إن هذا الربح يكون الآن رأس مال؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هو ما صار قسم، ما قسمنا الربح ولا شيء، ما قسمنا الربح ولا نضيناه.
الجواب: نعم؛ ولهذا قال المؤلف:(جُبِرَ من الربح) فيجبر التالف من الربح،