للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا ريح)، أيضًا لا يطهُر المتنجس بالريح، وهذا أيضًا هو المشهور من المذهب والعلة أو الدليل ما سبق.

والقول الثاني: أنه يطهُر بالريح، لكن ليس مجرد يُبْسِهِ تَطْهيرًا، بل لا بد أن يمضي عليه زمن، بحيث تزول عين النجاسة.

(ولا دلك) ولا يطهر المتنجس بالدلك، ولو كان الشيء صقيلًا، بحيث تذهب عين النجاسة تمامًا، فإنه لا يطهُر بالدلك، ونحن نقول: الموضع الذي تنجس منه ما لا يطهِّره الدلك.

نقول: المؤلف يرى -رحمه الله- أن المتنجِّس لا يطهُر بالدلك مطلقًا، أي سواءٌ كان صقيلًا تذهب عين النجاسة بدلكه، أو غيرَ صقيل؛ يعني: حَرَشًا لا تذهب عنه النجاسة بدلكه، فلو تنجست مرآةٌ، تعرفون المرآة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، ثم إن هذا الرجل دلك هذه النجاسة، دلكها حتى زالت، وظهرت المرآة واضحة جدًّا، ما فيها أي دنس، فعلى رأي المؤلف؟

طلبة: لا تطهُر.

الشيخ: لا تطهر، حتى لو ظهرت، بادية ظاهرة من أنظف ما يكون فإنها لا تطهر.

والقول الثاني في المسألة: أن الدلك ينقسم إلى قسمين؛ إما أن يكون دلكَ ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، أو دلكَ ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه، فالأول الصحيح أنه يطهر بالدَلك، مثل الصقيل؛ كالمرآة والسيف، وما أشبه ذلك.

طلبة: البياض؟

الشيخ: نعم، البياض قد يكون يتشرب النجاسة، لكن مثل هذا ما يشرب النجاسة، المهم أنا أعطيتكم قاعدة، والأمثلة عندكم أنتم، ما شاء الله أنتم أدرى منا بكثير من المسائل هذه.

أما الثاني، النوع الثاني: فهو شيء يُدلَك، لكن لا تزول النجاسة بدلكه لكونه حَرشًا، فهذا نقول: لا يطهُر بالدلك؛ لأنك مهما دلكته فإن أجزاءً من النجاسة سوف تبقى في خلال ذلك الحَرش، فلا يطهُر، والعلة؟ العلة ما سبق من أن هذه النجاسة عين مستخبثة، متى زالت زال حكمها.

قال: (ولا استحالة).

طالب: مثال هذا؟

الشيخ: الحرش، معك كتاب الآن؟

طالب: نعم.

الشيخ: المسه، لا يمكن ما هو خشن، المهم بعض المجلدات تكون خشنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>