فالصحيح أنه يجوز على الشجر الذي يُنْتَفَع به بقطعه وإن لم يكن له ثمر، وتصح على الشجر الذي له ثمر لا يؤكَل لكنه مقصود، مثل الأثل، له ثمر يسمى عندنا باللغة العامية ( ... )، ما يخالف، لا مشاحة في اللفظ، هذا يؤخذ هذا الثمر ويُجْعَل في الدباغ، يشبه القَرَظ إن لم يكن هو القَرَظ، تُدْبَغ به الجلود.
إذن فهو ثمر مقصود لكنه لا يؤكَل، فعلى كلام المؤلف لا تصح المساقاة على هذا الشجر.
وعلى القول الصحيح تصح؛ لأن القاعدة هي أن يكون للعامل شيء في مقابلة عمله، فإذا كان له شيء في مقابلة عمله من ثمر يؤكَل، أو ثمر لا يؤكَل لكنه مقصود يُنْتَفَع به، أو من قطع الشجر نفسه عند تكامل نموه فلا مانع من المساقاة.
فإن قلت: ما مثال الشجر الذي ينطبق عليه ما قال المؤلف، ويش مثاله؟
طالب: النخل.
الشيخ: النخل، له ثمر يؤكَل، العنب له ثمر يؤكَل، الرمان، الفواكه، كلها لها ثمر يؤكَل، هل يُشْتَرَط في المأكول أن يُقْتَات؟ يعني أن يكون قوتًا مُدَّخَرًا؟ الجواب: لا.
(لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ، وَعَلَى ثَمرَةٍ مَوْجُودَةٍ)، تصح المساقاة على ثمرة موجودة، بأن يكون صاحب البستان بعد أن أثمر النخل انسحب من النخل، عجز عن إتمام سقيه إلى أن يَجُذَّه، فاتفق مع شخص على أن يعمل على هذا النخل بالسقي والإصلاح بجزء من الثمرة، يجوز ولّا لا؟
يجوز، أقول: المساقاة على أيش؟ على الثمرة، يعني معناه أنه لا فرق بين أن يسلِّمه الشجر قبل أن يثمر، وبين أن يسلمه إياه بعد الثمر.
(وَعَلَى شَجَرٍ يغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ علَيْهِ حتى يُثْمِرَ)، يعني: ويجوز أيضًا على شجر ليس له ثمر الآن، لكن له ثمر في المستقبل، يعمل عليه هذا العامل حتى يثمر، فالمساقاة إذن ثلاثة أنواع أو ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن تكون على شجر يُثْمِر، لكن في حال عدم الثمر يجوز ولّا لا؟