للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: مثل بعد أن جُذَّت النخيل وخلت من الثمرة ساقاه عليها لسنوات مستقبلة، يجوز، وإن كان الثمر حين العقد غير موجود.

الصورة الثانية: أن يدفع إليه الشجر وفيه الثمرة.

الصورة الثالثة: أن يطلب منه أن يَغْرِس؛ أن يساقيه على شجر يغرسه، فيقول: ساقَيْتُك على مئة نخلة تغرسها في هذه الأرض وتقوم عليها حتى تثمر بنصف ثمرتها، يجوز ولّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز، لكن قيمة الشجر على مَن؟

طلبة: على المالك.

الشيخ: على صاحب الأرض، على المالك؛ لأن هذا الشجر سيعود إليه فتكون قيمته عليه.

فيه صورة رابعة: لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة، قال: لك كل الثمرة، فالمذهب أن هذا لا يجوز، والصحيح أنه جائز بلا شك؛ لأنه إذا جازت المساقاة بجزء من الثمرة جازت بكل الثمرة؛ لأن ذلك أَحَظّ للعامل.

ولو ساقاه على أن يعمل ولا شيء له من الثمر؟ فالمذهب أيضًا لا يجوز، ليش؟ لأن العامل ما ربح شيئًا، ولكن لو قيل بالجواز لكان له وجه؛ لأن العامل تبرَّع بنفسه، يعني يعمل في هذا البستان، نعم قد يقال: إذا قلنا بالجواز هنا فيجب أن تكون مؤونة الموادّ على مَن؟

طلبة: على المالك.

الشيخ: على المالك، على صاحب الشجر؛ لئلَّا نجمع على العامل بين الخسارة المالية والبدنية؛ ولأن هذا مجهول؛ إذ لا يُدْرَى ماذا يستحقه النقل من المواد.

أنا مثلًا عندي نخل وساقَيْتُ عليه شخصًا، قلت: خذ النخل هذا اعمل فيه، قال: والله أنا عارف إنك محتاج، ولكن أن باعمل فيه بدون مقابل، عرفتم الآن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ترى عكس الذي قلنا: إن الصحيح جوازه، وهو أن يدفع إليه النخل وله الثمر كله، هذا بيعمل في النخل والثمر كله لصاحب المال، لصاحب النخل، هذا لا يجوز على المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>