للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأقول: لو قيل بالجواز بشرط أن تكون المواد على صاحب النخل، النخل يحتاج إلى لقاح، طُلْعة ( ... ) الذي يُشْتَرَى بالدراهم ويوضع في الثمرة، يحتاج إلى مِسْحَاة يُصَرّ فيها الماء، وربما يحتاج إلى رشاشات، ربما يحتاج إلى آلة يصعد بها إلى الشجرة، وتسمى عندنا الْكَرّ، لكنه ليس ضد الفَرّ.

على كل حال لو قلنا بالجواز في هذه الصورة فيجب أن يقيَّد بأن تكون المواد على مَن؟

طلبة: على المالك.

الشيخ: على المالك، ليش؟ لأن هذا العامل الذي تبرَّع ببدنه ليعمل في نخلك قد يتصور أن المؤونة قليلة، وتكون أكثر مما يتصور، قد يقول: هذه النخلة تحتاج إلى عشرة ريالات من اللقاح، ولكنها بعد ذلك يتبين أنها تحتاج إلى عشرين ريالًا أو أكثر، فلذلك إن قلنا بالجواز فيجب أن يقيَّد بأن تكون المؤونة على مَن؟

طلبة: على المالك.

الشيخ: على صاحب المال، إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا أن المساقاة هي: دفع شجر لمن يعمل عليه بجزء من ثمرته، سواء كان الشجر قد أثمر أو بعد إثماره.

وسبق لنا أن هذه المعاملة نوع من المشاركة، وأنه يلاحَظ فيها ما يلاحَظ في الشركة مما سبق بأن يُشْتَرَط للعامل جزء من الثمرة مشاع معلوم، وسبق لنا أنها من الأمور الجائزة لا المحرمة، وسبق لنا أيضًا دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامَل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (١).

وأن النظر الصحيح يقتضي حِلَّها؛ لأن الإنسان قد يكون عنده أشجار لا يستطيع القيام عليها، ويوجد بعض الناس عنده قدرة وليس عنده بساتين، أي أنه يوجد من الناس مَن عنده بساتين ولا قدرة له على العمل بها، ومن الناس من ليس عنده وعنده قدرة على العمل، فكان من المصلحة أن يُعْطِيَ صاحبُ البساتين العاجز عن القيام عليها مَن يقوم عليها بجزء من الثمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>