للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسبق لنا أنه يُشْتَرَط أن يكون عَلَى شجر له ثمر يُؤْكَل، وأن الشجر الذي لا ثمر له لا تصح المساقاة عليه، والشجر الذي له ثمر لا يُؤْكَل لا تصح المساقاة عليه، وأن الصحيح في هذا الجواز، وأنه يجوز أن يساقَى على شجر له ثمر لا يُؤْكَل لكنه مقصود، بل وعلى شجر ليس له ثمر لكنه يُقْطَع ويُنْتَفَع بقطعته كالثمرة.

وسبق لنا أيضًا أنه لا بد أن يكون جزء مشاعًا معلومًا، وأنه لو قال: ساقَيْتُك على هذا البستان، على أن يكون لك ثمر النخل الشرقي ولي ثمر النخل الغربي، لم تصح المساقاة، أو على أن يكون لك ثمر الشجر الذي على السواقي والبِرَك دون ثمر الشجر الذي على النواشف، فهذا أيضًا لا تصح المساقاة فيه.

وأنه لو قال: لك ثمر السُّكَّرِي ولي ثمر البَرْحِي، فإن ذلك لا يصح، وأنه لو قال: ساقيتك على مئة كيلو لك والباقي لي، أو مئة كيلو لي والباقي لك، فإنه لا يصح.

كل ذلك؛ لأن مثل هذه الشروط تؤدي إلى الْمَغْنَم أو الْمَغْرَم لأحدهما دون الآخر، والأصل في الشركة اشتراك الشريكين في الْمَغْنَم والْمَغْرَم.

ثم قال المؤلف في بيان حكم هذا العقد من الناحية الوضعية لا التكليفية؛ لأن الأحكام كما في أصول الفقه قسمان: تكليفية ووضعية، فالتكليفية هي التي يُتَكَلَّم فيها من حيث العقاب والثواب، الوضعية من حيث الصحة والفساد واللزوم والجواز، فهل المساقاة عقد جائز أو عقد لازم؟ يعني إذا عقدنا اتفاقًا بيننا على أن تكون فلاحًا في هذا النخل بجزء من ثمرته، فهل هذا العقد لازم أو جائز؟ يقول المؤلف: (وهو عقد جائز)، (وهو) أي: عقد المساقاة عقد جائز، ويش معنى جائز؟ يعني: غير لازم، يعني: يجوز للعامل والمالك الفسخ بدون عذر.

وهنا نقول: إن العقود تنقسم ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر.

العقد اللازم ما لا يمكن فسخه إلا بسبب أو تراضٍ من الطرفين، واضح؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>