الشيخ: العقد اللازم ما هو؟ ما لا يمكن فسخه إلا بسبب أو تراضٍ من الطرفين، وإلا فليزم كل واحد منهما أن يَفِيَ به، مثل البيع والإجارة، البيع لا يمكن لأحدنا فسخه إلا برضى من الطرفين أو بسبب من الأسباب التي تُبِيحُ الفسخ.
الوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة، ويجوز للموكِّل أن يفسخ الوكالة، ولا إثم في ذلك، لا على الوكيل ولا على الموكِّل، العقد اللازم من أحد الطرفين دون الآخر هو ما كان فيه الحق لأحد الطرفين، فلمن له الحق الفسخ، ومن عليه الحق فهو لازم في حقه ليس له الفسخ، مثل الرهن، الرهن لازم من طرف الراهن، جائز من طرف المرتهن، لماذا؟ لأن الحق فيه للمرتَهِن وعلى الراهن، فالراهن لا يمكنه فسخه، والمرتَهِن يمكنه فسخه.
مثال ذلك: استقرضت منك مئة درهم وأرهنتك سيارة، الرهن من قِبَلي أنا أيها الراهن لازم، ما أستطيع أني أفسخه، ومِن قِبَلِك جائز، فإنه يجوز لمن استقرضت منه وأرهنته السيارة أن يقول: قد فسخت الرهن فتصرف في سيارتك كيف شئت، أما أنا –الراهن- لا أستطيع أن أفسخ الرهن؛ لأنني لو فسخته لقال المرتهن: فسخك هذا يضيع حقي، فليس لك حق في الفسخ.
فصارت العقود الآن من حيث اللزوم والجواز ثلاثة أقسام: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف جائز من طرف.
المساقاة هل هي كالإجارة فتكون عقدًا لازمًا، أو كالوكالة فتكون عقدًا جائزًا؟
المؤلف رحمه الله يرى أنها عقد جائز من الطرفين، فلكل واحد منهما الفسخ، كل واحد له أن يفسخ، العامل ومَن؟