للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: والمالك، مثاله: أعطيت هذا العامل بستاني على أن يعمل فيه على النصف، نصف الثمرة، فأخذ البستان، ولما مضى شهر أو شهران قال: والله أنا هَوَّنْت، العمل شاق وبيتعبني وهَوَّنْت. فقال المالك: كيف تُهَوِّنه؟ أنت الآن فَوَّتَّنِي الزبائن؛ لأنه معروف أن المساقاة لها وقت معين، يعني الموسم موسم المساقاة معروف، عند جذاذ النخل مثلًا تكون المواسم، قال: أنت الآن فَوَّتَّنِي المواسم، قال: والله أنا ما أستطيع، خلاص، له أن يفعل؟

طلبة: له.

الشيخ: إي نعم، على القول بأنها عقد جائز له أن يفعل.

فسخنا بناءً على طلبه، ثم عاد إليَّ وقال: أنا عملت في بستانك، حرثت ووجَّهت الماء، وسقيت النخل لمدة شهرين، أَعْطِنِي الأجرة، فماذا أقول؟ أقول: ليس لك شيء، الفسخ جاء من قِبَلِك فليس لك شيء، كَمِّل ولك السهم الذي اتفقنا عليه.

ولهذا يقول المؤلف: (وَهو عَقْدٌ جَائِزٌ لكل منهما فسخها، فَإِنْ فَسَخَ المالكُ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ فلِلعَامِلِ الأُجْرَةُ، وَإِنْ فَسَخَها هُوَ -أي العامل- فَلَا شَيْءَ لَهُ).

إذا فسخها هو، أي العامل، له الأجرة ولّا لا؟ ليس له الأجرة؛ لأنه هو الذي أسقط عمله بنفسه، وإن فسخها المالك فللعامل الأجرة؛ لأنه فَوَّت ثمرة عمل العامل باختياره، وهذا إذا كان قبل ظهور الثمرة، فإن كان بعد ظهور الثمرة فإنها تنفسخ، لكن يلزم العامل إتمام العمل وله أجرة المثل، أجرة المثل في إتمام العمل، وإن كان من المالك فكذلك، نقول: يصح وللعامل أجرة المثل.

وقال بعض العلماء: إنه إذا كان بعد ظهور الثمرة أُلْزِمَ العامل بإتمام العمل، وصار على ما شرطَاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>