فإن قال قائل: أنا بأشتري شيئًا قليلًا، كما يوجد مثلًا عند أهل الْخُضَر الآن، يأتي اثنان يشترون لهم مثلًا عشرة سطول بعشرين ريالًا، من الريالين، ويبيعوهم من أربعة، يصلح؟
طلبة: نعم يصلح.
الشيخ: هذا يصلح، وهذا أمر بسيط، وربما يفتح الله بها رزقًا كثيرًا.
الخلاصة أن شركة الوجوه أن يشتركَا بَدَنَانِ بمال يأخذانِه من غيرهما بجاهِهِمَا، فما ربحَا فبينهما.
قوله: (ما رَبِحَا فبينهما) حسب الشرط.
بقي عندنا الملك؛ ملك هذه الشركة.
قال المؤلف رحمه الله: (والملك بينهما على ما شرَطَاه)، يقول: (وَكُلُّ وَاحِدٍ منهُمَا وَكِيلُ صَاحِبِهِ وكَفِيلٌ عَنْهُ بِالثَّمَنِ) إلى آخره.
هذا الرجلان اشتريَا المال من شخص على أنهما شريكان فيه، سوف يتصرفان في المال، ولّا لا؟ كل واحد منهم يتصرف فإنه يتصرف بالوكالة في نصيب شريكه، وبالأصالة في نصيبه، هذه من جهة، بالنسبة للرجل الذي أعطاهم المال ما موقفهما أمامه؟ موقفهما أن كل واحد منهما كفيل عن الآخر بمعنى أنه لو قُدِّرَ تلف هذا المال فلصاحبه أن يطالب كل واحد منهما.
فإن قال أحدهما: إننا اتفقنا على أن يكون المال بيننا نصفين، فلا تطالبني إلا بالنصف الذي علَيّ؟
فالجواب: يقول: لا، أنتما كل واحد منكما كفيل عن الآخر؛ لأنني ما بعت إلا عليكما جميعًا، والله أعلم.
( ... ) نحن في القسم الثالث من الشركة، وهي ( ... ) تكون خسارة وكيف يكون الربح؟
قال المؤلف رحمه الله في بيان ذلك: (الملك بينهما على ما شرَطَاه).
فإذا قال أحدهما للثاني: سنشتري من صاحب المحل الكبير هذا سنشتري منه سيارات نترزَّق الله فيها، على أن يكون لي الثلث، ولك الثلثان، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: وافق الثاني يصح.
قال: على أن يكون الملك بيننا، يصح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أنصاف يعني.
طالب: إي نعم.
الشيخ: على أن يكون لك الربع ولي ثلاثة أرباع؟
طلبة: يصح.