الشيخ: يصح، الدليل؟ نقول: عندنا دليل عام؛ وهو أن الأصل في المعاملات أيش؟
طلبة: الحِلّ.
الشيخ: الحِلّ حتى يقوم دليل على المنع، هذا هو الأصل، بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على الإذن.
دليل آخر:«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»(٣)، فيكون على ما اشترطَاه.
ممكن أن نقول دليلًا آخر:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، فما تعاقد عليه الناس يجب الوفاء به.
الأمر الثاني: الوضيعة، يعني الخسران على قَدْر ملكَيْهِما، فإذا اتفقَا على أن يكون لأحدهما الربع وللآخر ثلاثة أرباع، وخسرَا، فالخسارة تكون بينهما أرباعًا، على صاحب الربع ربعه، وعلى صاحب الثلاثة أرباع ثلاثة أرباع.
لو قال: لي الربع ولك ثلاثة أرباع، والخسارة أنصافًا، لا يجوز؛ لأننا حينئذ نحمِّل صاحب الربع أكثر من خسارة ماله، وتحميلنا إياه أكثر من خسارة ماله معناه إضافة شيء من ماله إلى مال الآخر، ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وهذا أكل للمال بالباطل، ننظر الآن، إذا قلنا: لك ثلاثة أرباعه ولي ربعه، خسرنا أربع مئة، وقد قلنا: إن الخسارة أنصافًا، يكون على صاحب الربع؟
طالب: مئتان.
الشيخ: زيادة، فمعنى ذلك أننا اقتطعنا من ماله شيئًا أضفناه إلى مال الآخر، بدل ما يكون على صاحب ثلاثة الأرباع ثلاث مئة صار عليه مئتان، ولّا لا؟ وهذا لا يجوز، لماذا؟ لقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨].
فأنت إذا حَمَّلْت صاحب الربع إضافة من الخسارة اللي عليك فقد أكلتَ مالًا بالباطل، فيكون هذا حرامًا.