الربح، يقول المؤلف:(على ما شَرَطَاه)، لا على قَدْر المال، لماذا؟ لأن الربح قد يكون نتيجة للعمل، ولا ريب أن الناس يختلفون في العمل، في النشاط فيه، في الحذق، هذا أيضًا ربما يسافر وهذا لا يسافر، المهم أن الربح على ما اتفقَا عليه، فإذا اتفقا على أن الملك بينهما، اشتريا من هذا التاجر بضاعة على أن الملك بينهما أنصافًا، جائز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: جائز، على ما شَرَطَاه، قال: وعليك من الخسارة الثلثان، وعلَيَّ الثلث؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لأن الخسارة على قدر المال، قال: ولك من الربح الثلث ولي الثلثان؟
طلبة: جائز.
الشيخ: هذا جائز؛ لأن الربح يعود أحيانًا إلى العمل، ولهذا نعطي المضارب يعمل، والمال كله مني، وله نصف الربح مثلًا.
إذن هذه الأمور الثلاثة: الملك، والوضيعة التي هي الخسارة، والربح، نقول فيها كما يلي: الملك على ما شَرَطَاه، الربح على ما شَرَطَاه، الوضيعة على قَدْر المال لا على ما شَرَطَاه، فإن قالَا: الخسارة على قدر مَالَيْنَا، تكون الخسارة على ما شَرَطَاه؟
طالب: نعم.
طالب آخر: لا.
طلبة آخرون: على قدر ملكه.
الشيخ: انتبه الآن، قال: الخسارة على قدر مَالَيْنَا؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: إذا كانوا أثلاثًا يبقى الخسارة أثلاثًا، يصح الشرط ولّا لا؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، ويكون هذا الشرط من باب؟
طالب: اللغو.
الشيخ: ما هو لغو، من باب التوكيد، يعني ما هذا إلا توكيد للعقد، كما لو بعت عليك هذا الشيء واشترطت على أني أنتفع بالثمن، وأنت اشترطت على أن تنتفع بالمبيع، ويش يصير هذا؟ تأكيد ولّا لا؟
طالب: تأكيد.
الشيخ: تأكيد إي نعم.
[شركة الأبدان]
يقول المؤلف رحمه الله:(الرابع شركة الأبدان)، شركة الأبدان ما فيها مال، ليس عندهما مال يشتركان فيه ولا أَخَذَا مالًا من غيرهما بجاههما، إنما اشتركَا في أبدانهما.