للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: الخمرة، قال: (غير الخمرة)، والخمرة: اسم لكل مُسْكِر، هكذا فسره أفصح العرب وأعلمهم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» (١٢)، وإنك لتعجب من قول بعض الناس: إن الخمر لا بد أن يكون من نبيذ العنب، وهو لو وجد هذا في القاموس المحيط للفيروزآبادي وهو فارسي، قال: الخمر المسكر، وإيش يقول؟

طالب: خلاص.

الشيخ: يقول: خلاص، كل مسكر خمر، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح العرب يقول لنا ها الكلام، ونذهب نقول: لا، لا خمر إلا من كذا، كُلُّ مسكر خمر، من أي شيء، فالخمرة حرام بإجماع الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء: من أنكر تحريمها، وهو ممن لا يجهل بذلك كفر، يستتاب فإن تاب وأقر بالتحريم وإلا قُتل، عرفتم؟ سواء كانت من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البُر، أو من أي شيء كان مما تُصنع، فهي حرام بالإجماع، نجسة ولّا لا؟ على كلام المؤلف نجسة؛ لأنه قال: لا يطهر المتنجس باستحالة (غير الخمرة).

إذن أفادنا المؤلف -رحمه الله- بكلامه أن الخمر نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والخلاف فيه نادر، والقول بطهارته قول نادر جدًّا؛ لأن أكثر أهل العلم على أن الخمر نجس، طيب ما هو الدليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>