للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: ٩٠]، رجْس، والرجس هو النجس، لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، فالرجس النجس، والآية واضحة، لفظ واضح، وكله كلام الله، فهذا دليل على أنها نَجِسة، ولا مانع من أن تكون من قبلُ طيبةً، وتنقلب إلى نجسة بعلةِ الإسكار، كما أنك تأكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر، ويخرج خبيثًا نجسًا، لا مانع، فهذه وإذا كان أصلها طيبًا، فإنها لما بلغت حد الإسكار صارت نجسة، مع أن العين واحدة، ولَّا مختلفة؟

طلبة: واحدة.

الشيخ: واحدة، لكن العلة هي الإسكار وقد وُجِدت، فتكون نجسة، عرفتم الدليل؟ هذا هو الدليل، والصحيح أنه لا وجه لهذا الاستثناء، لا في المسألة الأولى ولا في الثانية، المسألة الأولى وهي العلقة يُخلَق منها حيوان طاهر، فقد استحالت إلى عين أخرى وطهُرَت، نقول: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن هذه العلقة كانت في معْدِنها في الرحم، وهي في معدِنها لا يُحكم بنجاستها، وإن كانت نجسة، الشيء في معْدنه ليس بنجس، وإن كان لو خرج لكان نجسًا، الدليل بول الإنسان وغائطه، في بطنه ( ... )، صح ولاّ لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: أي نعم، لكنه لا يستأذن إلا إذا امتص البدن كلَّ ما فيه من المنافع، طلب الخروج وجاء إلى الباب يستأذن ثم يسر الله أمره، المهم أنه هو طاهر ولّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: هو نجس إذا خرج، لكن في معدنه في مكانه طاهر، وأيش الدليل على طهارته؟

الدليل أنك لو حملت رجلًا في صلاتك، حملت واحدًا في صلاتك، تصح صلاتك ولّا ما تصح؟

طلبة: تصح.

الشيخ: تصح، ويش ها الدليل؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>