للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي (١٣)، ولو أتيت بعَذِرَة في قارورة حملْتها من أجل الفحص في المستشفى، وصلّيت الفجر والقارورة في مخباتك، وأيش حكم صلاتك؟

طلبة: صحيحة.

الشيخ: لا باطلة، صلاتك باطلة؛ لأنك حامل للنجاسة، مع أنك لم تمس النجاسة ولم تباشرها، في قارورة محكمة لا رائحة، ولا أي شيء، نقول: هذا مما يدل على أن الشيء في معدنه لا يوصف بالنجاسة، إذن هل هناك وجه للاستثناء بأن نقول: إلا العلقة تكون حيوانًا طاهرًا؟

طالب: لا وجه.

الشيخ: لا وجه له، ولهذا قال شيخ الإسلام لا وجه لهذا الاستثناء، ما له وجه.

ثانيًا: بالنسبة لقوله: (ولا باستحالة غير الخمرة)، أيضًا لا وجه لهذا الاستثناء على القول الراجح؛ لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية، ما الدليل؟

طالب: عدم الدليل على الاستثناء.

الشيخ: الدليل عدم الدليل، ما عندنا دليل على النجاسة، وسنُجيب عن الآية إن شاء الله تعالى قريبًا، الدليل عدم الدليل، فإن قلت: أليس حرامًا؟ فالجواب: بلى، ولكن ليس كل حرام ..

طلبة: نجسًا.

الشيخ: نجسًا، بل كل نجس ..

طلبة: حرام.

الشيخ: حرام، واضح؟

ثم نقول: إن أبيتَ إلا أن نأتي لك بدليل يُثبت ذلك، غير الدليل العدمي فأبشرْ به، حُرمت الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخرج الناس فأراقوها في الأسواق (١٤)، وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانًا لإراقة النجاسات، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الأرض، أو أن نصب فيها شيئًا نجسًا، فإن قيل: أراقوها في الأرض، لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نقول: إن كان علم فهو إقرار، ويكون مرفوعًا حُكمًا ولّا لا؟ مرفوع حكمًا، وإن لم يعلم فالله تعالى يعلم، والله عز وجل لا يقر عباده على منكر، وهذا له حكم الرفع ولَّا حقيقة الرفع؟

طالب: حقيقة الرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>