للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يا أخي، ما فُعل في عهده فله حكم الرفع، طيب، هل أُمِروا بغسلها؟ غسل الأواني بعد ذلك؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، ما أمروا، لكن قد تقول: إن الخمر كان في الأواني قبل التحريم، ولم تثبت نجاسته قبل تحريمه، نعم، فما الجواب؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم الإراقة بعد التحريم، الإراقة كانت بعد التحريم، ثم نقول: لما حُرِّمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها (١٥)، مع أنها حين طبخت أولًا لم تحرم، ومع هذا أَمر بَغسل الأواني منها، في لحظة تحريمها صارت نجسة قبل أن تُرَاق، ثم إن لم ترضَ بذلك جئنا بدليل لا محيد لك عنه، جاء رجل كما في صحيح مسلم بِراويةِ خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرَّاوِيَة ما هي؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: قربة كبيرة، عبارة عن جلدين مخروز بعضه إلى بعض، فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حُرِّمَتْ؟ » فسارَّه رجل -صحابي آخر كلم هذا سرًّا- ويقول له: بعها، حرام بعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟ »، قال: قلت: بعها، قال: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (١٦)؛ يعني ولا يجوز تباع، ففك الرجل الراوية، ثم أراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له: اغسلها، مع أن هذا قطعا بعد التحريم، والظاهر أنه بعده بزمن، وعلى هذا فإن هذا الحديث والحديث اللي قبله، حديث أنس أنها أريقت في الأسواق كلاهما يدل على أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية.

أما الآية الكريمة، فنقول: إن الآية الكريمة لو تأملها الإنسان لعلم أنه لا يراد بالنجاسة النجاسة الحسية، لوجهين: الوجه الأول: أنها قُرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه حسية ولّا معنوية؟

طلبة: معنوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>