للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا اشترك اثنان في صناعة واحدة كنَجَّارَيْنِ فتحَا محلًّا واشتركَا فيه، فالأمر ظاهر، لكن هل تَصِحّ الشركة مع اختلاف الصنائع؟ كأن يكون أحدهما نجارًا والآخر حدادًا، واشتركَا، فهل يصح؟

هذا محل خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه لا يصح الشركة مع اختلاف الصنائع؛ لأنه لا يمكن إلزام أحدهما بصنعة لا يعرفها فيما لو تعذَّر التنفيذ مع العاقد.

ومنهم من قال: تصح مع اختلاف الصنائع، وإذا تعذَّر تنفيذ الاتفاق مع أحدهما أُلْزِمَ الآخر بأن ينفِّذَه، وإن لم يكن على يده، فليستأجر مَن ينفِّذه ويقوم به، انتبهوا.

هذا الأخير هو المذهب؛ أنه يصح الاشتراك مع اختلاف الصنائع، فنفتح مثلًا ورشة كبيرة فيها حدادة ونجارة وسباكة، وكل ما يمكن من الصنائع، ويكون الشيء بيننا أيش؟ مشتركًا، فمثلًا هذا حداد يصنع الأبواب، وهذا نجار يصنع الدواليب، وهذا زَجَّاج يصنع الزجاج، وهذا صاحب ألمونيوم، كل واحد منا خمسة أو ستة له صنعة خاصة، فيصح الاشتراك، ويكون ما قدَّره الله من الربح بيننا.

واستمع يقول المؤلف: (وَتَصِحُّ في الاحْتِشَاشِ والاحْتِطَابِ وَسَائِرِ المُبَاحَاتِ، وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهُما فالكَسْبُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ طَالَبَهُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقِيمَ مُقامَهُ لَزِمَه).

(تَصِحُّ في الاحْتِشَاشِ)، وهذا عمل بدني ولّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يشترك اثنان؟

طالب: ممكن.

الشيخ: يشترك اثنان، يخرجان إلى البَرّ، يحتشان ويبيعانه في السوق، يصح، تصح أيضًا في الاحتطاب؛ يشترك اثنان في الحطب، يقول: نخرج إلى البَرّ ونحطب ونبيعه في السوق، ويكون بيننا.

سائر المباحات مثل: الصيد، المعادن، الأحجار النفيسة، السمك، وغيرها من الأشياء التي تكون بعمل البَدَن، فسواء كان العمل صنعة ومهنة كالنَّجَّارين والحدَّادِين، وما أشبه ذلك، أو كان العمل اجتناء وتحصيلًا فإنه تصح الشركة، وتسمى هذه شركة أبدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>