فنقول: نعم هي لا تصح المزارعة؛ لأن المزارعة نوع من المشاركة، لكن تصح استخدامًا، بمعنى أن هذا الرجل يقول: أنا ما لي شغل وأنا أحسن الزراعة وأنت رجل غالٍ عندي ورجل لا تستطيع أن تبث بأرضك وتحرثها، فأنا سأقوم بها مجانًا كرامة لك ومعونة لك على الفائدة، فهل يمكن أن نقول: إن هذا حرام؟ لا، نقول: هذا رجل تبرع بعمل لهذا الشخص جزاه الله خيرًا، لكنها لا تصح على سبيل المزارعة؛ لأن المزارعة مفاعلة لا بد فيها من اشتراك.
قال المؤلف:(بجزء معلوم النسبة) يعني بأن يقال: ثلث، ربع، خمس، وما أشبهه، فإن قال: خذ هذه الأرض ازرعها ولك بعض الزرع، الآن بجزء -المزارعة بجزء- لكن غير معلوم النسبة فلا تصح، لا بد أن يكون معلوم النسبة.
فإن قال: خذ هذه الأرض مزارعة بمئة صاع مما يخرج منها لك والباقي لي؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنه ليس بمشاع، ولا بد أن يكون مشاعًا كنصف وثلث وربع ونحوه، لماذا لا يصح بمئة صاع لك والباقي لي؟ لأن هذه الأرض قد تنتج آلاف الأصواع، فيكون العامل إذا كانت مئة الصاع له يكون غارمًا وخاسرًا، وقد لا تنتج إلا مئة الصاع، فيكون المالك خاسرًا غارمًا، لكن إذا قلت بنصف ما يخرج منها وأنتجت مئة صاع استوى المالك والمزارع في النقص، وإذا جاءت مئات الأصواع استوى المالك والمزارع بالمغنم.
يقول المؤلف رحمه الله:(بجزء) مشاع (معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر) يعني يشترط الجزء إما لرب الأرض أو للعامل، فيقول: أعطيتك هذه الأرض مزارعة بالثلث لك، شرط الآن لمن؟
طلبة: للعامل.
الشيخ: للعامل، يكون الثلثان الباقيان لرب الأرض.
أعطيتك هذه الأرض مزارعة بالثلثين لك، يكون شرط الآن للعامل، والباقي وهو الثلث للمالك.