للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المهم ما دام الحق بين شخصين فإنه إذا عين حق أحدهما فالباقي للآخر، وهذا نظير قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢)، فإذا كان هذا صاحب الفرض معينًا له نصيبه نعطيه إياه والباقي يكون لصاحب التعصيب.

قال: وإن شُرط للعامل فالباقي لرب الأرض. عندكم هذا متن ولَّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: شرح الظاهر.

قال: (ولا يُشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس).

قوله: (ولا يُشترط) إذا قال قائل: لماذا نفى المؤلف أن يكون هذا شرطًا، مع أن مجرد سكوته عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط، انتبه لهذه الفائدة! يعني أحيانًا تأتي في كتب الفقهاء، نفي شيء السكوت عنه معلوم لأنه لو كان ثابتًا لذكروه، يقال: إن هذا يؤتى به فيما إذا كان هذا المنفي مثبتًا عند بعض العلماء، فيأتي بنفيه لئلا يتوهم واهم أن السكوت عنه لا يدل على انتفائه، أما فهمتم؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يعني لو أننا ما قرأنا العبارة، وقال لنا قائل: هل المؤلف يرى أنه يشترط أن يكون البذر في المزارعة والغرس يعني الشجر في المغارسة على رب المال أو لا يرى ذلك؟ قلنا: لا يرى ذلك، لماذا؟ لأنه لم يذكره شرطًا، فعدم ذكره شرطًا يدل على أنه لا يرى، لكن فيه احتمال أنه يراه، أما إذا نفى وقال لا يشترط فهو صريح في أنه لا يراه.

هنا يقول المؤلف: (ولا يُشترط كون البذر من رب الأرض) وهذا في المزارعة، فإذا أعطيتك الأرض لتزرعها على النصف فمن الذي يأتي بالحب؟ الذي يأتي بالحب هو المزارع، يعني العامل، أما رب الأرض فلا يشترط أن يأتي بالبذر، فإن جاء به فلا بأس لكنه ليس بشرط.

في المغارسة، المغارسة: أن أبتاع الأرض لشخص يغرسها بأشجار وله جزء من هذه الأشجار، هل يشترط أن آتي أنا بالأشجار أو يجوز أن يأتي بها العامل؟ يرى المؤلف أنه يجوز أن يأتي بها العامل ولا بأس بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>